responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 54


الرواية في تعارض روايتهما .
وبالجملة ، دلالة الرواية على ترجيح فتوى الأفقه واضحة عند التأمل ، غير محتاجة إلى ضميمة ، ولذا ادعى الشهيد الثاني [1] - فيما حكي عنه - أن الرواية نص في المدعى ، وفي معناها رواية داود بن الحصين [2] ورواية موسى .
ابن أكيل [3] .
وقد يستدل أو يؤيد الدليل بما عن نهج البالغة في كتابه عليه السلام إلى الأشتر رحمه الله : " اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك " ( 4 ) ، وفيه تأمل .
كل ذلك مضافا إلى أن الظاهر أن حجية فتوى الفقيه إنما هو لكونها من الظنون الخاصة ، التي لا يعتبر إفادتها للظن الشخصي ، كأصالة الحقيقة والخبر الصحيح عند جماعة ( 5 ) ، ومن المعلوم أن مثل هذه إذا تعارضت يجب الرجوع إلى الأقوى منهما في ذاته وإن لم يفد الظن الشخصي ، ولا يلتفت إلى الأخرى وإن أفادت الظن من جهة المرجحات الخارجية التي لم يثبت الترجيح بها .
وإذا ادعوا الاجماع على وجوب الأخذ بما هو الأقوى في نفس المتشرعة من الأمارة ، فهذا هو الأصل في تعارض الأمارات المعتبرة عند



[1] انظر المسالك 2 : 285 .
[2] الوسائل 18 : 80 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 20 .
[3] الوسائل 18 : 88 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 45 . ( 45 ) نهج البالغة ( قسم الكتب ) ، الكتاب : 53 . ( 5 ) لم نقف عليه .

54

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست