responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53


بعض من عاصرناه [1] ، وفي منية المريد : لا نعلم فيه مخالفا [2] ، وفي المعالم نسبه إلى بعض الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم [3] ، وفي شرح الكتاب أنه نقل عليه الاجماع [4] ، وفي الرياض دعوى الاجماع عليه من السيد [5] ، ولعلها الحجة في مثل المسألة التي هي من مسائل الفروع - على ما حققناه في الأصول - مضافا إلى الأصول السليمة عما يتوهم وروده عليها - كما سيجئ [6] - وإلى ما هو المجبول في العقول من تقديم الأعلم من أهل الخبرة في جميع أمورهم . ولولا ما قرع سمعهم من مخالفة بعض العلماء في المسألة لم يأخذوا في مسألة من فنون علم الدين بقول غير الأعلم مع تيسر الأخذ بقول الأعلم .
مضافا إلى مقبولة عمر بن حنظلة [7] المجبورة قصور دلالتها - من حيث اختصاصها بموردها - بالاجماع المركب الظني وتنقيح المناط القطعي .
مع أن الرواية - عند التأمل - ظاهرة في أن ترجيح حكم الأعلم من أحد الحاكمين على الآخر من جهة رجحان فتواه ، بل من جهة رجحان روايته التي هي مأخذ فتواه ، ولذا كان مورد السؤال والجواب في باقي



[1] انظر المستند 2 : 521 .
[2] منية المريد : 167 .
[3] المعالم : 246 .
[4] مجمع الفائدة 12 : 21 .
[5] لم نقف عليه .
[6] في الصفحة : 56 .
[7] الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .

53

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست