responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 283


المعنى لا بحسب الصورة .
< فهرس الموضوعات > هل يجوز الحكم لأجل الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > فظهر أنه لا اشكال في جواز الشهادة الاستصحابية ، ولا في الحكم لأجل الاستصحاب .
< فهرس الموضوعات > ما يترتب على جواز الشهادة الاستصحابية < / فهرس الموضوعات > فيجوز للعالم بالملكية السابقة والشاك في زوالها أن يشهد بأن هذا ملك في الحال مريدا به الملكية الواقعية جازما بها بحسب الصورة .
وأن يشهد بأنه ملك شرعي ظاهري في الحال جازما به في الواقع .
وأن يشهد بأنه ملكه بالاستصحاب .
وأن يشهد بأنه كان ملكا له سابقا ولا أعلم بزواله .
وأن يشهد بأنه كان ملكا له سابقا وما أدري زال أم لا .
والاشكال في التعبير الثالث والجزم في الخامس بعدم السماع ، لا وجه له بحسب الظاهر .
وأما اقتصار الشاهد على الملكية السابقة من غير إضافة عدم العلم بالانتقال أو الشك في الزوال فالأقوى أنه لا يسمع ، لأن الشاهد لما لم يتعرض للحال لم تطابق شهادته لدعوى المدعي الواردة على الملكية في الحال ، لأن الشهادة المذكورة لا تدل على ثبوت الملكية الحالية باعتقاد الشاهد لا في الواقع لعدم دلالة الملكية السابقة بمجردها على الملكية الحالية ولا في الظاهر ، لأن ذلك فرع شك الشاهد في البقاء وعدم علمه بالزوال حتى يثبت الملكية الحالية في حق الشاهد ظاهرا بالاستصحاب ، فإذا لم يكن في هذه الشهادة ما يدل على عدم علمه بذلك فيحتمل أن يكون قاطعا بالزوال ، أما لو أضاف إليه عدم العلم بالانتقال فقد طابقت الشهادة بضميمة هذه الإضافة التي تدل على ثبوت الملكية الحالية بحسب الظاهر لما يدعيه المدعي .

283

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست