responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282


عما يدل على الترديد ، نظير ما قالوا فيما لو أبدل عدم العلم بالمزيل بالشك في الزوال ، وقال : لا أدري زال أم لا ، وإن كان الظاهر أن ذلك كله لا يقدح في الشهادة .
وثانيا : سلمنا أن قبول الشهادة بالملكية السابقة بإضافة العلم بالمزيل من جهة اثباتها للملكية ليستصحبها الحاكم ، وليس من جهة أن مرجعه إلى ثبوت الاستصحاب عند الشاهد .
لكن نقول : إن ما دل على جواز الاستصحاب للحاكم فهو بعينه يدل على جواز الاستصحاب للشاهد ، وكما أخذ على الشاهد أن لا يشهد إلا عن علم فكذلك قد أخذ على الحاكم ذلك بوجه آكد ، فإنا نعلم قطعا أن مستند حكم الحاكم بثبوت الموضوعات التي يدعيها المدعي وينكرها المنكر ليس إلا أدلة الاستصحاب ، وهي مشتركة بينه وبين الشاهد ، وليس هنا دليل آخر يختص بالحاكم .
بل يمكن أن يقال : إن منع الحاكم على الاستصحاب أولى من منع بناء الشاهد عليه ، لأن بناء الحاكم عليه يوجب عدم التطابق بين الدعوى والشهادة والحكم ، لأن مورد الدعوى الملكية الحالية ، ومورد الشهادة الملكية السابقة ، ومورد الحكم - أولا - هو الملكية السابقة التي لم يدعها المدعي ولم ينكرها المنكر ، بل يمكن أن يكون المدعي منكرا لها والمنكر معترفا بها - وثانيا - هي الملكية الحالية بمعونة الاستصحاب ، بخلاف ما لو بنى الشاهد على الاستصحاب وأخبر بالملكية الحالية الظاهرية مع الجزم أو الواقعية بصورة الجزم ، فإنه يحصل التطابق بين الثلاثة .
لكن التحقيق : أن هذا لا يصلح مستندا ، لمنع بناء الحاكم على الاستصحاب ، لأن التطابق بين الدعوى والشهادة والحكم إنما تعتبر بحسب

282

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست