responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)


وثانيا : إنه إذا شهد الشاهد بالملكية السابقة وأضاف إليها عدم العلم بالمزيل فلا ريب أن سماع هذه الشهادة لا يوجب الحكم على المدعي عليه بالملكية الحالية إلا بعد استصحاب الحاكم لها ، وحينئذ نقول :
أولا : إن استصحاب الحاكم لا معنى له ، لأن المتيقن سابقا الشاك لاحقا هو الشاهد لا الحاكم ، والقول بأنه إذا شهد الشاهد بالملكية السابقة فقد ثبتت للحاكم فيستصحبها ، لأن ثبوت الملكية السابقة بالبينة كثبوتها باليقين في وجوب استصحابها محل نظر ، إذ لو تم ذلك وجب سماع البينة بالملك السابق مقتصرا عليه من دون إضافة عدم العلم بالمزيل ، مع أن غير واحد منهم [1] صرح بعدم سماعها ، وتوقف السماع على إضافة عدم العلم بالمزيل .
ولا ريب أن ذكر الشاهد عدم العلم بالمزيل ليس شهادة ، وأنما هو لأجل أن بذكره يعلم أن الملكية عند الشاهد مستصحبة ولا يقطع بزوالها ، ولذا علل وجوب الضميمة المذكورة بأنه لولاها لاحتمل أن يكون الشاهد قاطعا بزوال الحالة السابقة .
وحينئذ فسماع قول الشاهد بالملكية السابقة مع إضافة عدم العلم بالمزيل إنما هو لرجوعه إلى الشهادة بالملكية الثابتة بالاستصحاب لا لأجل اثبات الملكية السابقة بقوله فيستصحبها الحاكم ، فكيف يسمع شهادة لرجوعها إلى الشهادة بنتيجة الاستصحاب ولا تقبل الشهادة بنفس النتيجة ؟
نعم ، لو ذكر الشاهد استناده إلى الاستصحاب فقد استشكل في السماع ، ولعله لبناء الشهادة على ايراد الخبر بصورة الجزم ، وإخلائها



[1] انظر قواعد الأحكام 2 : 234 ، والمسالك 2 : 314 .

281

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست