نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 260
والمراد من الشهادة استنادا إلى هذه الأمور إما الاخبار عن جزم بمقتضى تلك الطرق وهي الأمور الظاهرية ، وإما الاخبار بصورة الجزم عن الأمور الواقعية ، كما قد تورد الدعوى بصيغة الجزم مع عدم الجزم في الواقع . ولما كان حكم الاستناد مختلفا في هذه المذكورات جوازا ومنعا لم يكن بد من الكلام في كل واحد مستقلا ، وعساك تظفر في تضاعيف كلماتنا بضابطة كلية في بيان ما يجوز استناد الشاهد إليه وما لا يجوز ، إن شاء الله تعالى . < فهرس الموضوعات > الشهادة استنادا إلى استصحاب < / فهرس الموضوعات > فنقول : أما الاستصحاب وغيره من الأصول فاستناد الشاهد إليها على أحد الوجهين المذكورين يتصور على وجهين : < فهرس الموضوعات > إثبات المشهود به بالاستصحاب < / فهرس الموضوعات > الأول : أن يستند إليها في اثبات نفس المشهود به ، كأن يشهد لزيد على عمرو باشتغال ذمته بدين في الحال مستندا إلى استصحاب الاشتغال . < فهرس الموضوعات > الاستصحاب المتمم للسبب المثبت للمشهود به < / فهرس الموضوعات > الثاني : أن يستند إليها في إتمام السبب الذي جعله الشارع مثبتا للمشهود به ، كأن يشهد لزيد بمالكية دار بمجرد علمه بأنه ورثه من أبيه ، مستندا في صحة الإرث إلى أصالة كونه في يد الأب على جهة الملك ، وأصالة بقاء الدار على ملك الأب إلى زمان الموت ، وأصالة عدم وارث آخر له ، وعدم طروء مانع من موانع الإرث في حق زيد ، وغير ذلك من الأصول التي يعلمها [1] لتصحيح الإرث الذي هو سبب المشهود به أعني : الملكية ، وكأن يشهد بزوجية امرأة أو ملكية عبد بمجرد مشاهدة عقد النكاح والبيع مستندا في صحتهما واستجماعهما للشرائط إلى الأصول . إلى غير ذلك من الأمثلة .