نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 259
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . < فهرس الموضوعات > الشهادة مع العلم القطعي < / فهرس الموضوعات > اعلم أن مقتضى الأصل المستفاد من الأدلة الأربعة هو عدم جواز الشهادة إلا مع العلم القطعي بالمشهود به ، والمراد من الشهادة مع عدم العلم - التي أطبقت الأدلة [1] على منعها - هو الاخبار بصورة الجزم ، وإلا فالشهادة الحقيقية التي هي عبارة عن الاخبار عن جزم لا يعقل حصولها من دون العلم والجزم ، وهذا مما لا اشكال فيه ولا ريب يعتريه . < فهرس الموضوعات > الشهادة استنادا إلى غير العلم من الطرق الشرعية < / فهرس الموضوعات > وإنما الاشكال ، بل الخلاف في جواز الشهادة استنادا إلى أمور غير علمية نصبها الشارع طرقا إلى الموضوعات بالنسبة إلى المكلفين فيما يتعلق بأنفسهم كالاستصحاب وسائر الأصول والاستفاضة الغير العلمية وشهادة العدلين ويد المسلم وتصرفه والاقرار ، ونحو ذلك .
[1] فمن الكتاب قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الإسراء : 36 ، وقوله تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) الزخرف : 86 ، ومن السنة ما ورد في الوسائل 18 : 250 ، الباب 20 من أبواب الشهادات وغيره .
259
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 259