responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 220


على المدعي ، ولخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدمة [1] .
وربما يستدل عليه بأنه كما لا تسمع حجة المنكر التي هي اليمين بعد حجة المدعي التي هي ، فكذلك العكس .
وفيه : أن حجة المنكر تعليقية موقوفة على عدم البينة كما يستفاد من ظاهر كثير من الأخبار [2] ، فوجود البينة يكشف عن عدم وقوع اليمين موقعها ، ولعله لذلك حكم في موضع من المبسوط [3] بسماعها ، لكن يرده صريح صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة [4] .
نعم ، يمكن حملها على صورة التزام المدعي لسقوط حقه باشتراط المنكر ذلك عليه ، كما عن المفيد [5] والقاضي ( 6 ) وسلار ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) ، بناء على أن القناعة والاجتزاء بها عما عداها مما يستحقه المدعي ( 9 ) فمعنى الرواية أن المدعي إذا قنع واجتزأ ورضي باليمين والتزم بأن ليس له غيرها لا ينفعه



[1] في الصفحة : 207 .
[2] الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
[3] المبسوط 8 : 158 .
[4] تقدمت في الصفحة 207 ، ووصفها المؤلف قدس سره - هناك - بالموثقة .
[5] المقنعة : 733 . في كتابه " الكامل " - كما في كشف اللثام 2 : 337 ، ومفتاح الكرامة 10 : 77 - . ( 7 ) المراسم : 235 . ( 8 ) الوسيلة : 213 . ( 9 ) في " ق " زيادة : " وإلا فمع قطع النظر عن ثبوت حق إقامة البينة ومع فرض عجزه عنها في الحال أو في المستقبل " ، وقد شطب المؤلف قدس سره على النصف الأخير من العبارة وترك النصف الأول بحاله ، والظاهر أنه ترك الشطب عليه سهوا .

220

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست