نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 219
بصورة الظن ليدفع عن نفسه اليمين المردودة ، وقلنا بحبس المنكر لو لم يحلف ، فإن ادعى علمه بثبوت الحق فلا يبعد احلافه على عدم العلم ، وإن ادعى علمه بالعدم فالظاهر أنه غير مسموع ، وإلا لسمع العلم بالعدم على هذه الدعوى . وهلم جرا . ولو ادعى كون المال لمولى عليه المنكر ، فإن لم يحلف قيل له : رد اليمين على المدعي ، ويشكل بأن ثمرة هذا اليمين اسقاط اليمين على أصل الحق عن نفسه ليلزم المنكر باليمين أو بالحق فهو حلف لاثبات مال الغير [1] . < فهرس الموضوعات > لو حلف المنكر من غير سؤال المدعى للاحلاف < / فهرس الموضوعات > [ ( فإن نكل بطل حقه ، ولو حلف المنكر من غير مسألة المدعي الاحلاف وقعت لاغية ، وإن كانت بأمر الحاكم ) ] [2] . < فهرس الموضوعات > لو أقام المدعى بينة بعد إحلاف الخصم < / فهرس الموضوعات > ( ولو أقام المدعي بينة بعد احلاف ) الحاكم ( الخصم ) بالتماسه فالمشهور ، بل عن الخلاف [3] والغنية [4] الاجماع على أنها ( لا تسمع وإن لم يشترط سقوط الحق باليمين ) وأولى بعدم السماع الشاهد المنضم مع اليمين ، لما تقدم [5] من دلالة الأخبار على وجوب تصديق الحالف وابطال يمينه لكل ما ادعي عليه وذهابها لدعوى المدعي التي يتفرع عليها سماع البينة التي هي
[1] هذا آخر الصفحة اليسرى من الورقة ( 179 ) ، والصفحة اليمنى من الورقة ( 180 ) بياض ، وقوله : " ولو أقام المدعي بينة " هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 180 ) . [2] من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره لهذه الفقرات . [3] الخلاف ، كتاب الشهادات ، المسألة 40 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 . [5] راجع الصفحة : 207 .
219
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 219