responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219


بصورة الظن ليدفع عن نفسه اليمين المردودة ، وقلنا بحبس المنكر لو لم يحلف ، فإن ادعى علمه بثبوت الحق فلا يبعد احلافه على عدم العلم ، وإن ادعى علمه بالعدم فالظاهر أنه غير مسموع ، وإلا لسمع العلم بالعدم على هذه الدعوى . وهلم جرا .
ولو ادعى كون المال لمولى عليه المنكر ، فإن لم يحلف قيل له :
رد اليمين على المدعي ، ويشكل بأن ثمرة هذا اليمين اسقاط اليمين على أصل الحق عن نفسه ليلزم المنكر باليمين أو بالحق فهو حلف لاثبات مال الغير [1] .
< فهرس الموضوعات > لو حلف المنكر من غير سؤال المدعى للاحلاف < / فهرس الموضوعات > [ ( فإن نكل بطل حقه ، ولو حلف المنكر من غير مسألة المدعي الاحلاف وقعت لاغية ، وإن كانت بأمر الحاكم ) ] [2] .
< فهرس الموضوعات > لو أقام المدعى بينة بعد إحلاف الخصم < / فهرس الموضوعات > ( ولو أقام المدعي بينة بعد احلاف ) الحاكم ( الخصم ) بالتماسه فالمشهور ، بل عن الخلاف [3] والغنية [4] الاجماع على أنها ( لا تسمع وإن لم يشترط سقوط الحق باليمين ) وأولى بعدم السماع الشاهد المنضم مع اليمين ، لما تقدم [5] من دلالة الأخبار على وجوب تصديق الحالف وابطال يمينه لكل ما ادعي عليه وذهابها لدعوى المدعي التي يتفرع عليها سماع البينة التي هي



[1] هذا آخر الصفحة اليسرى من الورقة ( 179 ) ، والصفحة اليمنى من الورقة ( 180 ) بياض ، وقوله : " ولو أقام المدعي بينة " هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 180 ) .
[2] من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره لهذه الفقرات .
[3] الخلاف ، كتاب الشهادات ، المسألة 40 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .
[5] راجع الصفحة : 207 .

219

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست