نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)
إقامة البينة بعد ذلك . لكن الانصاف ، أن المراد بالرضى باليمين في مقابل عدم إقامة البينة بالفعل أو تأخير الدعوى إلى حين وجدان البينة أو التمكن من المقاصة بناء على أن الشارع خيره بين هذه الأمور ، لا الرضى بمعنى الالتزام بسقوط حقه عما عداها بعد اليمين ، فالرواية هي المنشئة للحكم لسقوط ما عداها بعد تحققها ، لا أن ذلك بمقتضى الالتزام بسقوطه ، ولذا نسب الإمام عليه السلام إبطال الدعوى واذهاب الحق إلى نفس اليمين . ومنه يعلم أنه لو اشترط المنكر هذا الشرط على المدعي كان شرطا مؤكدا للحكم ، كما أنه لو شرط المدعي بقاء حقه لو أقام البينة كان شرطا مخالفا للشرع فيلغو . ومما ذكرنا يظهر وجه ما عن جماعة [1] من سقوط حقه عن البينة إلا أن لا يعلم بها ( أو ) يكون قد علمها و ( نسيها ) . وعن المصنف دقس سره في المختلف [2] تقويته ، بناء على أن اليمين حجة تعليقية ، إلا أنه إذا طلب اليمين مع الالتفات إلى البينة والتمكن من إقامتها ولو بتأخير الدعوى فقد قنع باليمين ورضي بها واجتزأ ، بخلاف ما إذا نسيها أو لم يعلم فإنه لما اعتقد أن حقه منحصر فيها وليس له غيرها لم يصدق عليه أنه قنع ورضي واجتزأ بها .
[1] انظر المبسوط 8 : 210 ، ويمكن أن يستظهر ذلك من الكافي في الفقه : 447 ، ولكن قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 10 : 77 ) : ونسب إلى الحلبي والعجلي وقد علمت ما وجدناه في الكافي والسرائر وأنه خلاف ما نسب إليهما ، ولعلهم عثروا على ذلك للحلبي من غير الكافي أو وجدوا في السرائر ولم نقف عليه . [2] المختلف : 699 .
221
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 221