responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218


- كما قيل [1] - من رد اليمين على المدعي موارد ، مثل دعوى التهمة على القول بسماعها ، ومثل دعوى الوصي - بل مطلق الولي - مالا لمن ولي عليه على آخر ، أو دعوى الوصي على الورثة أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج ونحو ذلك مما لا مستحق له بخصومة ، بحيث يدخل في اطلاق المدعي في الأخبار ليحكم بحضوره وحلفه ، نظير الموكل في الادعاء ، فإنه يحضر ويحلف ، لأنه المدعي في الحقيقة ، بخلاف المدعي عن الصغير فإنه لا يؤخر الدعوى إلى بلوغه ، لأن المدعي في الحقيقة هو الولي وليس نائبا كالوكيل ، إلا أن يكون المدعى عليه أيضا صغيرا ، فإنه لا يمكن حلف الولي ، ولذا ذكر في المسالك [2] أنه يؤخر إلى بلوغه .
ولو ادعى المدعي أن دعواه ظنية أبزرها بصورة الجزم ، فالقول قول منكر ذلك بيمينه . كذا قيل [3] ، وهو حسن على القول بوجوب حبس المنكر في الدعوى المظنونة إلى أن يحلف أو يقر ، كما عن الصيمري [4] ، وأما على القول بإيقاف الدعوى لو نكل المنكر عن اليمين ولم تقض بالنكول ، فدعوى عدم الجزم راجعة إلى الاعتراف بعدم التسلط على المنكر في الحال لو نكل ، وأما لو قلنا بعدم سماع الدعوى المظنونة فلا اشكال في رجوعها إلى الاعتراف بسقوط الدعوى .
ولو انعكس الفرض بأن ادعى دعوى مظنونة ، فادعى المنكر إبرازها



[1] انظر الجواهر 40 : 177 .
[2] المسالك 2 : 296 .
[3] الظاهر أن القائل هو ابن نما الحلي قدس سره ، كما في المسالك 2 : 295 .
[4] غاية المرام ( مخطوط ) 2 : 194 ، وفيه : فحبس المنكر حتى يقر أو يحلف .

218

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست