نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 213
على صاحب الحق ، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله " [1] . وفي رواية جميل : " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم بينة فرد الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " [2] . ونحوها رواية أبي العباس [3] . وفي مرسلة يونس : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ، فإن لم يكن رجل وامرأتان ، فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه ، فإن أبى أن يحلف فلا شئ له " [4] . [ وظاهر عموم نفي الحق في هذه ] [5] الروايات بطلان حق المدعي بالنكول في ذلك المجلس وغيرها . ويؤيده أنه لولا ذلك لترافع الخصم كل يوم فإذا رد عليه اليمين أبى أن يحلف ، وهذا وإن كان لا يخلو عن نظر ، إلا أنه لا يخلو عن تأييد ،
[1] الوسائل 18 : 177 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 5 . [2] نفس المصدر ، الحديث 6 . [3] الوسائل 18 : 178 ، الباب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 . [4] الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 4 . [5] من " ش " وفي " ق " شطب هذه الكلمات ، والظاهر أنه شطب عليها سهوا .
213
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 213