responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214


مضافا إلى أن سقوط الحق في مجلس الحلف اتفاق من المسلمين - كما عن الإيضاح [1] - فيستصحب ، إلا أن يقال : إن الإباء عن الحلف قيد للموضوع لا علة محدثة للحكم يحتمل كفايته في بقائه فلا استصحاب ، بل المحقق أصالة بقاء حق الحلف للمدعي وعدم سقوطه بمجرد الإباء في زمان ، وما عن الإيضاح والمهذب [2] من اتفاق المسلمين فلعل معقده مجلس الإباء عن الحلف .
وأما التأييد ، فمع انتقاضه بامتناع المدعي عن إحلاف المنكر يمكن حله بأن يسأله الحاكم عن سبب الإباء ، فإن لم يعلل بشئ أو قال : لا أريد أن أحلف ، حكم عليه بسقوط حقه . وإن ذكر سببا وقال : أريد أن آتي بالبينة أو أتفحص عنها أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب أو غير ذلك ، سمع منه ذلك مطلقا - كما هو ظاهر القواعد [3] - أو مع ضرب مدة لزوال عذره .
وأما الأخبار ، فظاهرها أنه لا حق لمن أبى عن اليمين إذا استمر على الإباء ، لا مطلقا وإن بذله بعد ذلك ، خصوصا إذا أظهر عذرا في التأخير .
ويؤيد ذلك ذكر يمين المدعي في مرسلة يونس [4] من الوجوه الأربعة التي يستخرج بها الحقوق متى ما أقامها صاحب الحق .
وبالجملة ، فإما أن نقول : إن نفي الحق لمن أبى عن اليمين في الأخبار



[1] إيضاح الفوائد 4 : 328 ، وفيه : أجمع المسلمون على سقوط الدعوى في ذلك المجلس الذي يحلف فيه .
[2] المهذب البارع 4 : 472 ، وتقدم في هامش الصفحة : 207 .
[3] القواعد 2 : 215 ، وفيه : ولو قال المدعي أمهلوني أمهل ، بخلاف المدعى عليه .
[4] المتقدمة في الصفحة السابقة .

214

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست