responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212


وللمحكي عن الدروس [1] وكذا التحرير [2] ، لكن قبل قول الحاكم للمدعي :
إحلف ، خلافا للمحكي عن الشيخ [3] رحمه الله فليس له ذلك إلا برضى المدعي .
واستشكل ذلك في القواعد [4] من حيث إن الرد تفويض لا اسقاط .
وكيف كان ، فاشتراط ثبوت حق المدعي بيمينه مما لا خلاف فيه فتوى ونصا ، ففي صحيحة ابن مسلم : " فإن رد اليمين على صاحب الحق ولم يحلف فلا حق له " [5] .
للمدعي ، قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حق له " [6] .
وفي حسنة هشام - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " ترد اليمين على المدعي " [7] .
وفي مرسلة أبان : " في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة ، قال : يستحلف المدعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين



[1] الدروس 2 : 89 .
[2] التحرير 2 : 186 ، وفيه : ولو بذل المنكر اليمين بعد النكول لم يلتفت إليه .
[3] المبسوط 8 : 190 .
[4] القواعد 2 : 211 .
[5] الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول .
[6] نفس المصدر ، الحديث 2 .
[7] نفس المصدر ، الحديث 3 .

212

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست