نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 212
وللمحكي عن الدروس [1] وكذا التحرير [2] ، لكن قبل قول الحاكم للمدعي : إحلف ، خلافا للمحكي عن الشيخ [3] رحمه الله فليس له ذلك إلا برضى المدعي . واستشكل ذلك في القواعد [4] من حيث إن الرد تفويض لا اسقاط . وكيف كان ، فاشتراط ثبوت حق المدعي بيمينه مما لا خلاف فيه فتوى ونصا ، ففي صحيحة ابن مسلم : " فإن رد اليمين على صاحب الحق ولم يحلف فلا حق له " [5] . للمدعي ، قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حق له " [6] . وفي حسنة هشام - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " ترد اليمين على المدعي " [7] . وفي مرسلة أبان : " في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة ، قال : يستحلف المدعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين
[1] الدروس 2 : 89 . [2] التحرير 2 : 186 ، وفيه : ولو بذل المنكر اليمين بعد النكول لم يلتفت إليه . [3] المبسوط 8 : 190 . [4] القواعد 2 : 211 . [5] الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول . [6] نفس المصدر ، الحديث 2 . [7] نفس المصدر ، الحديث 3 .
212
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 212