نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)
ثم أتلفه فاستقر عليه مثل ماله على المنكر وقع التهاتر قهرا ، لأن ذلك من آثار الاستحقاق الواقعي المفروض تحققه بمقتضى علمه ، إنما الممنوع منه استيفاء الحق . ثم ظاهر الروايات كفاية مجرد الحلف في سقوط الدعوى وإن لم يحكم الحاكم ، بل قيل [1] : إنه ظاهر اطلاق الفتاوى . ويؤيده أن الشارح المقدس [2] ذكر من جملة وجوه عدم احتياج ثبوت الحق باليمين المردودة إلى حكم الحاكم إن سقوط الحق بيمين المنكر لا يحتاج إليه فكذا ثبوته بيمين المدعي ، فإن الظاهر من ذلك كون القيس عليه مفروغا عنه فيكون كالاقرار ، لكن الحكم به لا يخلو عن اشكال ، لأن الاطلاقات - كما تقدم - مسوقة لبيان أسباب الحكم ، لا أسباب نفس قطع الدعوى ، ولذا لم يذكر اعتبار حكم الحاكم في شئ من أدلة البينة ، ولذا قيل : إن التحقيق حاجة اليمين إلى الحكم أيضا [3] . < فهرس الموضوعات > إن امتنع المنكر من اليمين < / فهرس الموضوعات > ثم إن امتنع المنكر من اليمين ( فإن رد ) اليمين على المدعي ( أو نكل ) ولم يقض بالنكول ( حلف المدعي ) إن أراد إثبات حقه . < فهرس الموضوعات > هل يجوز الحلف للمنكر بعد نكوله ؟ < / فهرس الموضوعات > وهل للمنكر الرجوع إلى اختيار الحلف بعد الرد ؟ قولان أقواهما ذلك ، لأصالة بقاء حق التخيير ، وفاقا لبعض [4] من عاصرناه ، تبعا لكاشف اللثام [5]
[1] لم نقف عليه . [2] مجمع الفائدة 12 : 140 . [3] انظر الجواهر 40 : 175 . [4] انظر الجواهر 40 : 190 و 247 . [5] كشف اللثام 2 : 337 .
211
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 211