نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 210
عدم العلم بكذب الحالف ، لأن الأصل في يمين المسلم الصدق . نعم ، في بعض النسخ ذكر ذيل صحيحة ابن أبي يعفور - المروية عن الفقيه - هكذا : " من حلف لكم بالله فصدقوه " [1] وهو مع صحة سنده وعدم قابليته لأحد الحملين المتقدمين - لوقوعه في مقام الاستشهاد لما قبله - حاكم على قاعدة التسلط . ويمكن أن يجعل محل استشهاد الإمام عليه السلام الفقرة الأخيرة وهي قوله صلى الله عليه وآله : " ذهبت اليمين بدعوى المدعي " [2] فلا مانع من أحد الحملين المتقدمين ، مع أنه لا مناص عنه ، وإلا لزم تخصيص الأكثر . ومنه يظهر أن اللازم ارتكاب كلا الحملين ، إذ لا يحصل الفرار من ذلك المحذور إلا بهما . ويشهد لإرادة الاستحباب عطف الجملة الأخرى عليها ، وهو قوله : " من سألكم بالله فأعطوه " . هذا كله مع احتمال أن يكون هذه الفقرة مرسلة مستقلة في الفقيه ، لا من تتمة صحيحة ابن أبي يعفور . < فهرس الموضوعات > حرمة استيفاء الحق بعد اليمين < / فهرس الموضوعات > ثم إن مقتضى إذهاب اليمين للحق ووجوب تصديق الحالف ، حرمة استيفاء الحق بأنحاء الاستيفاءات ، فلا يجوز احتسابه زكاة أو خمسا ولا المصالحة عليه . نعم ، يجوز الابراء عنه ، لأنه ليس استيفاء وإنما هو إسقاط يتبع ثبوت الحق واقعا . < فهرس الموضوعات > حكم المقاصة بعد حرمة استيفاء الحق < / فهرس الموضوعات > ومنه يعلم أنه لو ارتكب المحرم وقاصه بشئ
[1] الفقيه 3 : 62 ، الحديث 3241 ، وفيه زيادة : على حق . [2] الوسائل 18 : 179 ، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 ، وتقدم في الصفحة : 207 .
210
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 210