نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 209
ومصححة سليمان بن خالد : " عن رجل وقع لي عنده مال وكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ فقال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه " [1] . ولا يعارض ما ذكر رواية الحضرمي : " رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، يجوز لي أن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال : نعم " [2] لمخالفة الأصل والشهرة ، مع قابلية حمله على الحلف الغير المعتبر ، كما هو الغالب من مقارنة الجحد بالحلف سيما إذا كان الجاحد كاذبا . ثم لا فرق في اطلاق الروايتين الأخيرتين بين كون دينا أو عينا وإن كان مورد غيرها [3] الحق الظاهر في الدين . وربما يستفاد من الأخبار حرمة أخذ نفس العين المملوكة للمدعي ، وهو في غير محله ، لما عرفت من ظهور الأخبار ، كصراحة كلام الأصحاب في المقاصة لا في أخذ نفس المدعي . نعم ، في بعض الأخبار [4] وجوب الرضى بحلف الحالف من غير تقييد بالدين ولا ظهور فيه . إلا أنه لقصور دلالته ومخالفته للأصل وعدم مقاومة قاعدة تسلط الناس على أموالهم ، تعين [5] حمله على الاستحباب أو على صورة
[1] الوسائل 12 : 204 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 . [2] الوسائل 12 : 203 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . [3] في " ش " : غيرهما . [4] انظر الوسائل 16 : 124 ، الباب 6 من كتاب الأيمان . [5] في " ش " : يعين .
209
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 209