نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 208
( و ) من دلالة الرواية على وجوب تصديق المدعي له يعلم أنه ( لا يحل له مقاصته ) ، لمنافاتها تصديقه ، والأخبار المعتضدة بالأصل وبعدم ظهور الخلاف . ففي رواية النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : " إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " [1] ، وزاد في رواية الصدوق : " وإن احتبسه فليس له أن يأخذ شيئا " [2] . ورواية ابن وضاح : " كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني ألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده ، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته أني قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، وقد ذهبت اليمين بما فيها . فلم آخذ منه شيئا ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام " [3] .
[1] الوسائل 18 : 179 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول . [2] الفقيه 3 : 185 ، الحديث 3695 ، مع اختلاف . [3] الوسائل 18 : 180 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 .
208
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 208