نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 203
مفسر في كلام غير واحد [1] بالعجز عن أداء الحق ، لعدم تملكه ما زاد على المستثنيات . مع أن الحكم بتخلية السبيل معلق في رواية سلمة المتقدمة [2] بمن لم يكن له مال ولا دار ولا عقار ، فعدم هذه الأمور إما نفس المناط أو معرف له . ثم إن الحكم - هنا - بإحلاف مدعي الاعسار لا ينافي مطالبة مدعي اليسار أولا بالبينة ، كما تقدم في نظيره - أعني : مطالبة مدعي حدوث الاعسار البينة [3] - أنه لا ينافي توجه اليمين إلى منكره عند عدم البينة . < فهرس الموضوعات > إذا أنكر المدعى عليه ما ادعي عليه < / فهرس الموضوعات > ثم إن ما ذكر كله حكم اعتراف المدعي عليه ، ( وإن أنكر ) ما ادعي عليه ( طولب المدعي بالبينة ) إذا قال ابتداءا أو في جواب الحاكم : " لي بينة أريد أن أقيمها " ، وأما مطالبته بالبينة ابتداءا فلا وجه له وإن سمعت لو أحضرها ، لأنه قد لا يريد إقامتها . نعم ، لو شهد الحال بأنه يريد قطع الدعوى فللحاكم أن يقول له : " أقم بينة أو أحلف المنكر " ، فإن أقام بينة فسيأتي حكمها . < فهرس الموضوعات > إن لم يملك المدعى عليه البينة < / فهرس الموضوعات > ( وإن قال : لا بينة لي ) واقتصر على ذلك عرف أن له احلاف المنكر إن لم يعرف ذلك ، فإن لم يطلب احلافه أعرض الحاكم عنهما واشتغل بغيرهما . وليس للحاكم احلافه ، لأن الحلف مسقط لحق المدعي فلا يصح من دون إذنه ، فإنه قد يتحرى له وقتا صالحا لا يجترئ المنكر فيه على الحلف ، وقد ينتظر تذكر البينة .
[1] حكاه في الرياض 2 : 396 عن الفاضل المقداد ، وانظر كنز العرفان 2 : 57 . [2] تقدمت في الصفحة : 195 . [3] في " ش " : بالبينة .
203
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 203