responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 204


هذا مضافا إلى ما سيجئ من الأخبار [1] الظاهرة في أن سقوط الحق إنما هو بعد استحلاف المدعي لا مطلقا ولذلك كله اتفقوا هنا على عدم جواز تبرع الحاكم هنا بذلك ، دون ما تقدم في مسألتي مطالبة المدعى عليه بالجواب والحكم عليه من دون التماس المدعي ، فإن كلا منهما أداء لحق المدعي وإن كان الثاني منهما مختصا به ، ولذا كان يلغو بدون إذنه ، بخلاف الأول كما مر ، وحكى كاشف اللثام أن أبا الحسين بن أبي عمر القاضي أول ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان ، وادعى أحدهما على صاحبه دنانير فأنكره ، فقال القاضي للمدعي : ألك بينة ؟ قال : لا ، فاستحلفه القاضي من غير مسألة المدعي . فلما فرغ قال له المدعي : ما سألتك أن تستحلفه لي ، فأمر أبو الحسين فأعطى الدنانير من خزانته ، لأنه استحيى أن يستحلفه ثانيا [2] .
وهل يكتفى هنا بشاهد الحال ؟ ظاهر النص والاجماع : العدم .
وربما يستظهر من الأخبار [3] الآتية في مسألة عدم سماع البينة على الحالف وعدم جواز المقاصة منه كفاية مجرد الرض باليمين ، فيتجه حينئذ الاكتفاء بشهادة الحال إن أفادت العلم به .
وفيه : أن المسقط للدعوى والمانع عن المقاصة هي نفس اليمين



[1] الوسائل 18 : 178 و 179 ، الباب 9 و 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
[2] كشف اللثام 2 : 337 .
[3] الوسائل 18 : 178 ، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .

204

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست