نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 202
- مع تسالمهما على عدم مال سواه - فلا إشكال . وإن لم يتسالما على ذلك فإن ادعى عليه مالا آخر أثبته أو أحلفه . وإن شهدت بالاعسار فهل عليه يمين بعد البينة ؟ فيه وجهان . قال في المبسوط : أقواهما أن عليه اليمين لأنه يجوز أن يكون له مال باطن لا يعرفه الشهود [1] ، انتهى . وهو حسن لو ادعى عليه ذلك ، لكنه أحوط مطلقا . هذا كله إن علم له يسار سابق . وإن لم يعلم ذلك فإن أثبت عليه يسار حالي حبس على المقر به ( وإلا أحلف ) فإن نكل أحلف المدعي وحبس ، كل ذلك للقاعدة السالمة عن معارضة الرواية [2] المتقدمة ، لأن موردها الدين المنصرف إلى ما تعلق بذمته لقرض أو ثمن مبيع أو نحو ذلك ، لا مثل نفقة زوجة أو صداقها أو أرش جناية أو نحوها . وربما يستشكل بمنع القاعدة ، لأن عدم المال الثابت بالأصل لا يثبت الاعسار ، لأنها صفة وجودية لا تثبت بعدم المال ، لأن عدم الشئ لا يثبت ضده ، مضافا إلى اطلاق الرواية الشامل لمثل مهر الزوجة ، لكنك عرفت ظهور الرواية فيما ذكرنا . وأما الأصل ، فالمراد به أصالة عدم القدرة على بذل المال التي هي المناط في تخلية السبيل ، لا مجرد صفة الاعسار وإن كان ظاهر الآية [3] ذلك . ومرجع هذا إلى أن اليسار شرط لا أن الاعسار مانع ، مع أن الاعسار
[1] المبسوط 2 : 278 . [2] تقدمت في الصفحة : 196 . [3] قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) البقرة : 280 .
202
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 202