responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202


- مع تسالمهما على عدم مال سواه - فلا إشكال . وإن لم يتسالما على ذلك فإن ادعى عليه مالا آخر أثبته أو أحلفه .
وإن شهدت بالاعسار فهل عليه يمين بعد البينة ؟ فيه وجهان . قال في المبسوط : أقواهما أن عليه اليمين لأنه يجوز أن يكون له مال باطن لا يعرفه الشهود [1] ، انتهى .
وهو حسن لو ادعى عليه ذلك ، لكنه أحوط مطلقا .
هذا كله إن علم له يسار سابق . وإن لم يعلم ذلك فإن أثبت عليه يسار حالي حبس على المقر به ( وإلا أحلف ) فإن نكل أحلف المدعي وحبس ، كل ذلك للقاعدة السالمة عن معارضة الرواية [2] المتقدمة ، لأن موردها الدين المنصرف إلى ما تعلق بذمته لقرض أو ثمن مبيع أو نحو ذلك ، لا مثل نفقة زوجة أو صداقها أو أرش جناية أو نحوها .
وربما يستشكل بمنع القاعدة ، لأن عدم المال الثابت بالأصل لا يثبت الاعسار ، لأنها صفة وجودية لا تثبت بعدم المال ، لأن عدم الشئ لا يثبت ضده ، مضافا إلى اطلاق الرواية الشامل لمثل مهر الزوجة ، لكنك عرفت ظهور الرواية فيما ذكرنا .
وأما الأصل ، فالمراد به أصالة عدم القدرة على بذل المال التي هي المناط في تخلية السبيل ، لا مجرد صفة الاعسار وإن كان ظاهر الآية [3] ذلك .
ومرجع هذا إلى أن اليسار شرط لا أن الاعسار مانع ، مع أن الاعسار



[1] المبسوط 2 : 278 .
[2] تقدمت في الصفحة : 196 .
[3] قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) البقرة : 280 .

202

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست