نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 183
لا مطلق الاحتمال المرجوح ، فتأمل . وظاهر عبارة المصنف هنا عدم سماع غير المظنونة . < فهرس الموضوعات > سماع الدعوى على أزيد من واحد < / فهرس الموضوعات > ويتفرع على ما ذكر - من سماع الدعوى المشكوكة والموهومة - سماع الدعوى على أزيد من واحد إذا ادعى على كل منهم بالاستقلال ، سواء ادعى العلم الاجمالي بثبوت الحق على بعضهم أو لا . وأما لو قال : " أحدكما لي عليه كذا " ، فالظاهر عدم السماع ، إذ لا مدعى عليه معينا ، حتى يطالب بالجواب ، ولعدم سماع البينة على أحدهما الغير المعين ، وعدم جواز حلفه ، واستحقاق احلاف كل منهما ليس عين حلف المنكر . إلا أن الظاهر من الرواية المتقدمة - في هذه المسألة - في نصرانيين استودعهما الميت عند وفاته مالا فادعى عليهما الوارث على وجه التهمة الخيانة في ذلك المال [1] استحقاق الحلف عليهما وإن تردد المدعي بينهما ، إلا أن يحمل على كون الدعوى عليهما على وجه الاشتراك [2] . < فهرس الموضوعات > متى تنتقل المحاكمة إلى الوارث ؟ < / فهرس الموضوعات > [ ( ولو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدعيه للميت ) ] [3] . < فهرس الموضوعات > متى يجب إجابة المدعي ؟ < / فهرس الموضوعات > ( وإذا ادعى ) المدعي وحرر الدعوى على وجه يستحق الجواب ،
[1] تقدمت في الصفحة : 179 . [2] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ( 170 ) ، وبعده بياض بمقدار ستة أسطر . [3] من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسختين .
183
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 183