responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183


لا مطلق الاحتمال المرجوح ، فتأمل .
وظاهر عبارة المصنف هنا عدم سماع غير المظنونة .
< فهرس الموضوعات > سماع الدعوى على أزيد من واحد < / فهرس الموضوعات > ويتفرع على ما ذكر - من سماع الدعوى المشكوكة والموهومة - سماع الدعوى على أزيد من واحد إذا ادعى على كل منهم بالاستقلال ، سواء ادعى العلم الاجمالي بثبوت الحق على بعضهم أو لا .
وأما لو قال : " أحدكما لي عليه كذا " ، فالظاهر عدم السماع ، إذ لا مدعى عليه معينا ، حتى يطالب بالجواب ، ولعدم سماع البينة على أحدهما الغير المعين ، وعدم جواز حلفه ، واستحقاق احلاف كل منهما ليس عين حلف المنكر .
إلا أن الظاهر من الرواية المتقدمة - في هذه المسألة - في نصرانيين استودعهما الميت عند وفاته مالا فادعى عليهما الوارث على وجه التهمة الخيانة في ذلك المال [1] استحقاق الحلف عليهما وإن تردد المدعي بينهما ، إلا أن يحمل على كون الدعوى عليهما على وجه الاشتراك [2] .
< فهرس الموضوعات > متى تنتقل المحاكمة إلى الوارث ؟
< / فهرس الموضوعات > [ ( ولو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدعيه للميت ) ] [3] .
< فهرس الموضوعات > متى يجب إجابة المدعي ؟
< / فهرس الموضوعات > ( وإذا ادعى ) المدعي وحرر الدعوى على وجه يستحق الجواب ،



[1] تقدمت في الصفحة : 179 .
[2] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ( 170 ) ، وبعده بياض بمقدار ستة أسطر .
[3] من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسختين .

183

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست