responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182


بالسماع مطلقا لم يعرف لأحد من علمائنا ، وإن حكاه في المسالك [1] بلفظ " قيل " ، والظاهر أنه كان كذلك إلى زمان المحقق الشارح [2] ، فمال إلى السماع مطلقا [3] وتبعه جماعة ممن تأخر عنه [4] ، واختاره جماعة [5] من المعاصرين ، بل صرح بعضهم [6] بعدم الفرق بين الدعوى المظنونة والمشكوكة والموهومة ، بناء على شمول لفظ التهمة في كلامهم للوهم ، وتعويلا على عبارة الدروس حيث قال : " وأما الجزم فالاطلاق محمول عليه . ولو صرح بالظن ، أو الوهم ، فثالث الأوجه : السماع فيما يعسر الاطلاع عليه " [7] .
أقول : أما من عبر بالتهمة فالظاهر أنه لا يشمل مطلق الوهم ، وهو الاحتمال المرجوح ، كما يعلم من قوله : " اتقوا من مواضع التهم " [8] .
وما ذكروه من كراهة سؤر الحائض المتهمة ، بل جعلوها أخص من غير المأمونة . وقولهم : إن التهمة من موانع قبول الشهادة .
والظاهر أن لفظ " الوهم " في كلام الشهيد أيضا يراد به مبدأ الاتهام ،



[1] المسالك 2 : 295 .
[2] قد تقدم في هامش الصفحة : 172 ، عن فخر المحققين تقوية القول بالسماع مطلقا ، وهو متقدم زمانا على المحقق الأردبيلي .
[3] مجمع الفائدة 12 : 125 .
[4] منهم الفاضل في كشف اللثام 2 : 336 ، ولم نقف على غيره .
[5] مثل المحقق القمي في الغنائم : 678 ، والمحقق النراقي في المستند 2 : 542 .
[6] الظاهر أنه المحقق النراقي في المستند 2 : 542 .
[7] الدروس 2 : 84 .
[8] لم نقف عليه باللفظ المذكور ، نعم ورد مؤداه في أحاديث ، انظر الوسائل 8 : 422 ، الباب 19 من أبواب أحكام العشرة .

182

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست