نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 184
( فإن سأل المدعي [1] ) الحاكم ( المطالبة بالجواب ) فلا إشكال ولا خلاف في وجوب مطالبته به ، لتوقف قطع الدعوى على النحو المتعارف عليه ، ولما سيجئ . وإن لم يسأله المطالبة فليس عليه ، بل ولا له مطالبته به ، كما هو ظاهر المصنف هنا ، كالمحكي عن موضع من المبسوط [2] والسرائر [3] وعن المهذب [4] والشرائع [5] والدروس [6] ، خلافا للمحكي عن ظاهر النهاية [7] والغنية [8] وصريح التحرير [9] والمختلف [10] والكامل [11] وموضع آخر من السرائر [12] ، وقواه في محكي المبسوط [13] ، بعد أن جعل الأول هو الصحيح عندنا . وكأن الجميع متفقون على أن الجواب حق للمدعي لا يطالب المدعى عليه