responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184


( فإن سأل المدعي [1] ) الحاكم ( المطالبة بالجواب ) فلا إشكال ولا خلاف في وجوب مطالبته به ، لتوقف قطع الدعوى على النحو المتعارف عليه ، ولما سيجئ .
وإن لم يسأله المطالبة فليس عليه ، بل ولا له مطالبته به ، كما هو ظاهر المصنف هنا ، كالمحكي عن موضع من المبسوط [2] والسرائر [3] وعن المهذب [4] والشرائع [5] والدروس [6] ، خلافا للمحكي عن ظاهر النهاية [7] والغنية [8] وصريح التحرير [9] والمختلف [10] والكامل [11] وموضع آخر من السرائر [12] ، وقواه في محكي المبسوط [13] ، بعد أن جعل الأول هو الصحيح عندنا .
وكأن الجميع متفقون على أن الجواب حق للمدعي لا يطالب المدعى عليه



[1] في الإرشاد : " فإذا ادعى وسأل المدعي . . " .
[2] المبسوط 8 : 157 .
[3] السرائر 2 : 178 .
[4] المهذب 2 : 584 .
[5] الشرائع 4 : 82 .
[6] الدروس 2 : 87 .
[7] النهاية : 339 .
[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 .
[9] التحرير 2 : 186 .
[10] المختلف : 700 .
[11] حكاه عنه في المختلف : 700 .
[12] لم نقف عليه .
[13] المبسوط 8 : 158 .

184

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست