responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)


ولا ضرورة حتى يجوز التورية [1] . وتبعه في ذلك صاحب الكفاية [2] .
أقول : قد عرفت أنه لا مانع من ايراد الدعوى بصيغة الجزم ، خصوصا فيما فرضه في المسالك [3] من صورة وجود بينة تشهد له بحقه ، خصوصا مع التورية ، ومنع الضرورة المسوغة لها محل نظر .
هذا كله مع أن الكلام ليس في مقام الجواز التكليفي وعدمه للمدعي ، وإنما الكلام في سماع دعواه ، وأما قوله : " أن الدعوى يلزمها أن يعقبها يمين المدعي " [4] فليس معناه لزوم تعقبها له فعلا ، كيف ورب دعوى لا تنجر إليه ، بل المراد أن الحاكم إذا رأى أن الدعوى ليس من شأنها أن يعقبها يمين المدعي أو القضاء بالنكول لا يسمعها . ويكفي في شأنية الدعوى لذلك كونها بصيغة الجزم .
نعم ، لو فرض علم الحاكم بأن المدعي غير جازم في قلبه ، توجه عدم سماعها . لكن الظاهر أن كلام المسالك ومثله محمول على الغالب .
ثم إن ظاهر المحكي عن الرياض [5] أن محل الخلاف إنما هو في صورة التهمة - المفسرة في كلام بعض [6] بما يعسر الاطلاع عليه - وأما القول



[1] مجمع الفائدة 12 : 126 .
[2] كفاية الأحكام : 26 .
[3] المسالك 2 : 295 .
[4] المسالك 2 : 295 .
[5] الرياض 2 : 411 .
[6] هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 336 .

181

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست