نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)
ولا ضرورة حتى يجوز التورية [1] . وتبعه في ذلك صاحب الكفاية [2] . أقول : قد عرفت أنه لا مانع من ايراد الدعوى بصيغة الجزم ، خصوصا فيما فرضه في المسالك [3] من صورة وجود بينة تشهد له بحقه ، خصوصا مع التورية ، ومنع الضرورة المسوغة لها محل نظر . هذا كله مع أن الكلام ليس في مقام الجواز التكليفي وعدمه للمدعي ، وإنما الكلام في سماع دعواه ، وأما قوله : " أن الدعوى يلزمها أن يعقبها يمين المدعي " [4] فليس معناه لزوم تعقبها له فعلا ، كيف ورب دعوى لا تنجر إليه ، بل المراد أن الحاكم إذا رأى أن الدعوى ليس من شأنها أن يعقبها يمين المدعي أو القضاء بالنكول لا يسمعها . ويكفي في شأنية الدعوى لذلك كونها بصيغة الجزم . نعم ، لو فرض علم الحاكم بأن المدعي غير جازم في قلبه ، توجه عدم سماعها . لكن الظاهر أن كلام المسالك ومثله محمول على الغالب . ثم إن ظاهر المحكي عن الرياض [5] أن محل الخلاف إنما هو في صورة التهمة - المفسرة في كلام بعض [6] بما يعسر الاطلاع عليه - وأما القول