responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180


نصرانيين ، فخانا شيئا من المال فادعى عليهما الوارث على وجه التهمة [1] ، إلا أن في الاعتماد عليهما اشكال ، بل نظر ومنع .
ثم إن مقتضى الوجه الثاني من وجهي عدم السماع - وهو عدم جواز رد اليمين ولا القضاء بمجرد النكول - يقتضي اعتبار كون المدعي جازما في الواقع ، ليجوز له الحلف إذا رد اليمين عليه ، وأكل المال إذا قضينا بمجرد النكول ، لكنك عرفت سابقا أن ذلك الوجه لا ينهض لاثبات المطلب ، فيبقى الوجه الأول ، وهو منع صدق الدعوى ، مع منع عموم في أدلة الحكم بين الناس . ومقتضاه : كفاية ايراد الدعوى بصيغة الجزم ، كما هو ظاهر الشرائع [2] وصريح المسالك [3] وغاية المراد [4] وحكي عن الصيمري [5] .
وقد تعجب الشارح من صاحب المسالك ، حيث جمع بين كفاية ايراد الدعوى بصيغة الجزم وإن لم يكن جازما في الواقع ، وبين استدلاله له بأن الدعوى يلزمها أن يعقبها يمين المدعي أو القضاء بالنكول ، وهما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحق ، واعترض عليه أيضا ، بأنه كيف يورد الدعوى بصيغة الجزم مع عدم جزمه واقعا ، وذلك كذب وتدليس ،



[1] الوسائل 13 : 394 ، الباب 21 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول .
[2] الشرائع 4 : 82 .
[3] المسالك 2 : 295 .
[4] غاية المراد : 299 .
[5] غاية المراد ( مخطوط ) 2 : 193 ، وفيه : والجزم إنما هو شرط في الايراد ، لا الجزم في نفس الأمر ، وحكاه عند السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10 : 68 .

180

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست