نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 179
واقعا ، سيما إذا اقتضت المصلحة ذلك ، كما يشعر به التعليل في قوله عليه السلام : " فيخوف بالبينة أو يستحلف لعله يستخرج منه شيئا " . خصوصا إذا جعلنا المراد من تخويفه بالبينة اظهار بينة تشهد ببقائه عندك ، لا أن المراد مطالبته بالبينة . هذا ، مع إمكان حرمة ايراد الدعوى بصيغة الجزم مع الظن ، فإن الاخبار بمقتضى الظن لا دليل على حرمته في نفسه ، وكيف كان ، فالاستدلال بتلك الروايات في غير محله . وأضعف منها : الاستدلال بحكاية قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي خرج إلى السفر مع رفقة له فقتلوه ، فاتهمهم ولد المقتول ، فترافع بهم أولا عند شريح فحكم بحلفهم له ، ثم جاء بهم عند الأمير صلوات الله عليه ، فحكم بهم بحكم داود على نبينا وآله وعليه السلام " [1] . وجه ضعفه : أن فعل شريح لا حجة فيه ، وأما فعل علي عليه السلام فهو في قضية خاصة ، وقد صرح عليه السلام بكونه حكم داود . نعم ، هنا أخبار أخر ظاهرة في سماع الدعوى إذا كانت على وجه التهمة : منها : الرواية الواردة في الرجل الذي أخرجه رجلان من منزله ليلا ، فادعى عليهما وليه على وجه التهمة [2] . ومنها : ما ورد في باب الوصية فيمن حضره الوفاة فاستودع ماله من
[1] الوسائل 18 : 204 ، الباب 20 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول . [2] الوسائل 19 : 36 ، الباب 18 من أبواب قصاص النفس ، الحديث الأول .
179
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 179