نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 178
الزيت ، وقال : انخرق ، ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة " [1] . إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في تضمينهم مع عدم قيام البينة بمجرد احتمال كذبهم ، كما يشهد به قوله في الرواية الأخيرة : " لا يصدق إلا ببينة عادلة " . والجواب عن الكل : أن موردها من عكس المسألة ، وهو جزم المدعي وترديد المدعى عليه ، فأجاب الإمام عليه السلام في بعضها بلزوم إقامة البينة ، وفي بعضها بالاكتفاء عنه باليمين إن كان متهما ، وتصديقه إن كان مأمونا . ثم إن المراد بضمانهم عند عدم إقامة البينة ليس الزامهم بالمال . كيف ، وهو موقوف اجماعا على حلف صاحب المال ، إما على عدم التلف أو على عدم العلم به ، إذا كان الجواب : " لا أدري " ؟ ! فالمراد بالضمان هو كونهم في معرضه ، من جهة كون القول قول صاحب المال ، وكذا ما دل على وجوب احلافه مع التهمة لا يدل على الحكم بضمانه إذا لم يحلف ، بل لا يبعد أن يكون الغرض من عرض الحلف عليه أن يخاف من اليمين الكاذبة فيرد ما أخذه على وجه لا يكذب نفسه ، كما يدل عليه قوله عليه السلام : " فيخوف بالبينة أو يستحلف لعله يستخرج منه شيئا " [2] . ثم لو سلمنا ظهور هذه الأخبار في سماع دعوى التهمة فلا ظهور فيها في كون ايراد الدعوى بطرق غير الجزم ، بل يحتمل أن يراد منها أنه إذا اتهم الأجير يجوز الدعوى الجزمية عليه بمطالبة المال ، وإن كانت مستندة إلى التهمة ، ولا دليل على حرمة ايراد الدعوى بصيغة الجزم مع عدم الجزم
[1] الوسائل 13 : 276 ، الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث الأول . [2] الوسائل 13 : 274 ، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 11 .
178
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 178