نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 177
ومما ذكرنا يظهر ضعف التمسك بهذه الأخبار ونحوها على سماع دعوى التهمة ، ففي رواية بكر بن حبيب : " أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " [1] . ونحوها روايته الأخرى . ومصححة أبي بصير : " عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه قد سرق من بين متاعه ، فقال : عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه " [3] . وفي أخرى : " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك ، إلا أن يكونوا متهمين ، فيخوف بالبينة أو يستحلف لعله يستخرج منه شيئا " [4] . وفي رواية - في حمال معه الزيت ، فيقول : قد ذهب أو أهريق [5] أو قطع عليه الطريق - : " فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه الطريق أو ذهب فليس عليه شئ ، وإلا ضمن " [6] . ومصححة الحلبي : " عن جمال استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض ، فزعم أن بعض الزقاق انخرق فاهريق [7] ما فيه ، فقال : إن شاء أخذ
[1] الوسائل 13 : 275 ، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 16 . ( 2 ) الوسائل 13 : 275 ، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 17 . [3] الوسائل 13 : 272 ، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 5 . [4] الوسائل 13 : 274 ، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 11 . [5] في المصدر : أهرق . [6] الوسائل 13 : 280 ، الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 16 . [7] في المصدر : فاهراق .
177
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 177