responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176


الدعوى ، كما عن جماعة [1] .
وأما الوج الثالث ، فلا ضير في التزامه أيضا بعد فرض دلالة الدليل على وجوب القضاء بالنكول ، كما صرح به في المسالك [2] ، إلا أن يدعى اختصاص أدلة القضاء بالنكول بصورة جزم المدعي ، كما هو الظاهر [ فيسقط الوجه الثالث ، ويبقى فصل الخصومة ] [3] بأحد الأولين .
ثم إنه ربما يستشهد لإباحة الأخذ بالمدعى مع الشك بوجود نظيره في الشريعة ، مثل ما دل على أن الأجير كالغسال والصباغ والمكاري إذا ادعوا التلف ولم يقيموا بينة ، حل تغريمهم المال ، وإن لم يعلم بكذبهم [4] .
وفيه - بعد تسليم اطلاقها بحيث يشمل صورة عدم اطلاع صاحب المال بالحال ، وبعد الغض عما سيجئ من منع ظهور تلك الأخبار في الزام هؤلاء بالمال عند عدم إقامتهم البينة - : أنه يحتمل أن يكون ذلك لإذن الشارع في التعويل على أصالة بقاء المال ، فإن الأجير مدع وصاحب المال منكر ، فلا بأس بأن يجيب : ب‌ " لا أدري " ، فيكون البينة على المدعي فإذا لم يقمها سقط دعواه التلف وألزم بالمال أو قيمته ، مع أنه ليس في تلك الأخبار - كما سيجئ - ظهور في الزامه بالمال عند عدم إقامته البينة .



[1] نسبه في الرياض ( 2 : 411 ) إلى ظاهر القائلين بسماع الدعوى غير الجازمة ، ثم قال : " وبه صرح بعضهم " . والمصرح - على ما وقفنا عليه - هو الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 81 .
[2] المسالك 2 : 295 .
[3] من " ش " ، والعبارة غير مقروءة في " ق " .
[4] انظر الوسائل 13 : 271 ، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة .

176

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست