responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175


وأما منع لزوم القضاء بالنكول أو اليمين المردودة لمطلق الدعوى ، ففيه أنه إن أريد من ذلك وجوب الزام المنكر بالحلف وحبسه عليه إلى أن يموت ، فلا يخفى أنه مخالف للدليل من غير تقييد ، وليس بأولى من عدم سماع هذه الدعوى ، حيث لا يمكن فصلها على طبق الأدلة ، فتأمل .
وإن أريد أنه لو لم يحلف المنكر لم يلزم به ولم يحكم عليه بالنكول ، ففيه : أن الخصومة لا تنقطع بذلك ، لأنه إذا لم يحكم عليه بالنكول بالانكار لم يحكم عليه إذا سكت فينتفي فائدة السماع رأسا .
وأما منع حرمة الأخذ بمجرد قضاء القاضي بالنكول ، تنزيلا له منزلة الاقرار أو البينة ، ففيه - بعد تسليمه - : أنه بمنزلة أحدهما في الأحكام الوضعية المترتبة عليهما في مقام فصل الخصومة لا مطلقا ، فيكون دليلا شرعيا للمدعي إذا كان شاكا .
هذا ، ولكن الانصاف امكان التفصي عن الوجه الثاني بجميع الوجوه المذكورة في منعه .
أما حبسه ليحلف [1] ، إلى أن يموت ، كما عن الصيمري ، فهو غير بعيد بعد فرض وجوب الحكم بين الناس إذا توقف قطع النزاع عليه ، ومنه يظهر صحة الوجه الثاني ، وهو فصل الخصومة بالبينة فقط وعدم الزام المنكر بالحلف ، فلو لم يحلف لم يرد اليمين على المدعي ولم يقض بالنكول ، بل توقف



[1] كذا في النسختين ، وسيأتي في الصفحة ( 218 ) القول بوجوب حبس المنكر حتى يقر أو يحلف ، عن الصيمري . وراجع الهامش ( 4 ) هناك .

175

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست