responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174


الرجوع إلى فهم العرف من قولك : ادعى فلان على فلان .
ودعوى أنه يلزم من ذلك عدم سماع البينة لو أقيمت على هذه القضية وعدم [1] سقوط الحق عن المنكر لو حلف ، مسلمة أولا ، مع منع بطلان التالي ، فإن الدعوى إذا لم تسمع لم ينفع إقامة البينة ولا بذل المنكر لليمين .
نعم ، إذا سمعها الحاكم لا على وجه الوجوب واستفسر من الخصم لا على وجه المطالبة ، فإن أقر حكم عليه ، وإن أنكر وقامت البينة حكم عليه أيضا ، من جهة عمومات وجوب الحكم بثبوت الحق عند قيام البينة أو الاقرار وسقوطه عند يمين المنكر ، مثل قوله عليه السلام : " استخراج الحقوق بأربعة شهادة رجلين . . الخ " [2] ، وقوله عليه السلام : " أحكام المسلمين على ثلاثة :
بينة عادلة ويمين قاطعة . . " [3] .
نعم ، لو بذل المنكر اليمين لم ينفع ، لعدم كونه مدعى عليه .
وبالجملة ، فالفرق واضح بين وجوب فصل الخصومات بالبينة واليمين المتوقف على مطالبة المنكر بالجواب ثم الزامه بمقتضى اقراره أو انكاره إن لم يقم البينة ، وبين وجوب حكم الحاكم في كل قضية اتفق قيام البينة عليها .
فإن الأول يحتاج إلى تحقق عنوان المدعي والمدعى عليه بخلاف الثاني ، ولذلك ذكرنا عدم سقوط الحق عن المنكر لو بذل اليمين .



[1] في " ق " : ولا عدم ، والظاهر زيادة " لا " .
[2] الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 4 .
[3] الوسائل 18 : 168 ، الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 6 .

174

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست