responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173


وإلا لزم تضييع الحق سيما فيما يعسر الاطلاع عليه غالبا ، ومنع رد اليمين هنا على المدعي وإن قلنا به في غيره ، وكذا القضاء بمجرد النكول ، فيكون القضاء بالنكول أو برد اليمين من لوازم الدعوى العلمية .
ويكتفى هنا بالبينة في اثبات الحق ، وما ورد من أن استخراج الحقوق بأربعة وعد منها يمين المدعي مع شاهد واحد أو اليمين المردودة [1] ، فليس المراد به اعتبار قابلية كل دعوى لهذه الأمور الأربعة ، بل معناه : إنها لا يخلو اثباتها عن واحد من تلك الأربعة .
هذا ، مع أنه ربما يمنع من حرمة أخذ المدعى مع النكول الذي هو كالاقرار أو البينة في إباحة الأخذ ، ولأنه لو كان الجزم شرطا لوجب الاستفسار من المدعي - إذا ادعى - هل هو جازم أو لا ؟ لوجوب احراز شرط سماع الدعوى .
وفي الجميع نظر ، لأن أدلة الحكم بين الناس - مع فرض وجود مطلق فيها يشمل ما نحن فيه - مقيدة بما دل على وجوب القضاء بينهم بالبينة واليمين ، وقد خص الشارع البينة بالمدعي واليمين بالمدعى عليه ، وقد عرفت عدم تحقق الدعوى إلا بالجزم ، إلا أن يقال : إن حصر البينة واليمين في كل من المدعي والمنكر إضافي بالنسبة إلى الآخر .
فالعمدة منع العموم في أدلة الحكم بين الناس أو أدلة القضاء بينهم بالبينات والأيمان .
ثم إن دعوى ظهور الدعوى فيما يعم الشك والظن مكابرة ، يكذبها



[1] انظر الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 4 .

173

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست