نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 160
شهادة عدلين ، فهل عليه البينة - كما عن المبسوط - [1] لصيرورته مدعيا والأصل عدم حكمه شهادة عدلين ، أم يقتصر على يمينه كما عن الأكثر [2] ، لأنه أمين في فعله ، فما عليه عند دعوى الخيانة عليه إلا اليمين ، مع أنه قد يعلم هو عدالة الشهود ولا يعلمها غيره فيعجز عن إقامة البينة مع أنه لا اشكال في تقديم مدعي الصحة أم لا يفتقر إلى اليمين أيضا ، كما رجحه في محكي الإيضاح [3] بعد اختياره القول الثاني ؟ وجوه ، خيرها أوسطها . ( فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي ) الأكثر لأنه أمين ، وفي المبسوط يقيم البينة ، لاعترافه بنقل المال وادعائه المزيل الشرعي [4] ، وفيه : أن هذا شأن كل من يدعي سببا صحيحا من العقود والايقاعات . ثم هل يفتقر ( مع ) ذلك إلى ( يمينه ) أم لا ؟ قولان : أقواهما الأول ، لهموم : " اليمين على من ادعى عليه " [5] ، وعن بعض العامة الثاني [6] . وحكي عن الإيضاح ترجيحه [7] ، ومال إليه الشارح [8] ، لما تقدم مع تضعيفه .
[1] المبسوط 8 : 103 . [2] انظر المسالك 2 : 290 ، والشرائع 4 : 76 ، والتحرير 2 : 185 . [3] إيضاح الفوائد 4 : 306 . [4] المبسوط 8 : 103 . [5] الوسائل 18 : 170 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول . [6] المغني ، لابن قدامة 9 : 63 . [7] إيضاح الفوائد 4 : 306 . [8] مجمع الفائدة 12 : 89 ، ذيل شرح قوله : " ولو ادعى " .
160
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 160