responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154


الواقعة الشخصية والعمل فيها ليس بأدون من العمل في الواقعة الشخصية بفتوى المفتي ، وقد ادعوا الاجماع على عدم جواز رفع اليد والرجوع عنه في نفس تلك الواقعة الشخصية ، وإن جوز بعضهم الرجوع عنه في مثلها [1] .
فالأقوى أن تجديد المرافعة غير مشروع .
وأبعد من ذلك : حمل عبارة الشرائع على هذا المعنى ، وأبعد من الكل تجويز النقض حينئذ حتى بالظن الاجتهادي ، لأن هذه الصورة ليست بأولى من صورة دعوى المحكوم عليه بالجور ، فتأمل .
وبالجملة ، فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز تجديد المرافعة .
< فهرس الموضوعات > هل يجب تتبع الحكم السابق ؟
< / فهرس الموضوعات > ( ولا يجب ) بمجرد تشهي المترافعين ( تتبع الحكم السابق ) ، نعم ، له أن يتتبع بلا خلاف يظهر ، للأصل ، وإذا تتبع فلا يجوز النقض ( إلا مع علم الخطأ ) ، بناء على ما تقدم من التفصيل المعروف بين المتأخرين بين العلم والظن الاجتهادي [2] ، فينقضه مع العلم بالخطأ وإن كان في حقوق الناس ، ولم يطالب [ المتداعيين ] . . [3] .
< فهرس الموضوعات > لو زعم المحكوم عليه بطلان الحكم < / فهرس الموضوعات > المخالفين [4] فلا يفتى به ، ( فإن زعم الخصم ) المحكوم عليه ( البطلان ) [5] المدعى بالبينة وإلا أحلف الحاكم .



[1] حكى الاجماع والجواز ، السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 616 عن العلامة قدس سره في نهاية الأصول .
[2] راجع الصفحة : 143 وما بعدها .
[3] ما بين المعقوفتين من " ش " ، والكلمة غير مقروءة في " ق " ، ومحل النقط منخرم في " ق " بمقدار ثلاثة أسطر تقريبا .
[4] كذا في " ق " ، والعبارة في " ش " هكذا : ولم يطالب المتداعيين المخالفين . . الخ .
[5] كذا في النسختين ، ويحتمل وجود سقط هنا ، لعدم الارتباط بين الكلمات .

154

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست