responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153


المدعي حرمة الشفعة مع الكثرة [1] ، وأما في غير مقام فصل الخصومة فالظاهر عدم نقض الفتوى به .
< فهرس الموضوعات > يقض الحكم بالفتوى < / فهرس الموضوعات > وأما نقض الحكم بالفتوى ، فيعرف حاله مما ذكرنا في نقض الحكم بالحكم ، وإن الحكم الذي لا ينقض هو الحكم في مقام الخصومة ، وأما غيره فلا دليل على حرمة نقضه بالحكم ولا بالفتوى ، خصوصا على ما ذكره الشهيد قدس سره [2] من أن الحكم أعم من القول بأن يقول : حكمت بصحة هذا البيع ، ومن الفعل بأن يباشر ايقاع العقد بنفسه .
< فهرس الموضوعات > لو جدد المترافعان الحكم إلى الحاكم الثاني هل يجوز تجديد المرافعة ؟
< / فهرس الموضوعات > ثم إن بعض المعاصرين [3] قد استثنى من صورة نقض الحكم ما لو جدد المترافعان التحاكم إلى الحاكم الثاني برضى منهما ، وحكم بجواز نقض الحكم السابق ولو بالاجتهاد بناء منه على أن التراضي منهما على رفع اليد عن الحكم الأول جعله كأن لم يكن ، بل ربما حمل عليه العبارة المتقدمة من الشرائع [4] المشتملة على وجوب النظر في أمر المحبوس الذي قضى عليه بضمان مال ، وجعل هذا وجها للحكم بوجوب النظر ، مع أنه ليس بواجب ، إلا إذا ادعى المحكوم عليه الجور في الحكم .
وأنت خبير بما في جعل تجديد المرافعة برضى المتداعيين سببا لوجوب النظر ، لعدم الدليل على دوران الأمر مدار تشهي المترافعين ، والأصل بقاء أثره ، مع منافاته لأدلة وجوب الرضى بالفقيه حكما ، مع أن حكم الحاكم في



[1] الإرشاد 2 : 142 ، وفيه : ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من يعتقدها .
[2] انظر الروضة البهية 3 : 75 .
[3] الظاهر أنه صاحب الجواهر قدس سره ، انظر الجواهر 40 : 94 .
[4] المتقدمة في الصفحة : 145 .

153

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست