responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 155


وإن ادعى الجور ، أي بطلان الحكم الكلي الذي حكم به عليه ، لا الجور في كيفية فصل الخصومة ، فإنهما دعويين أخريين لا دخل للنظر في صدقهما وكذبهما ، بل الحكم هناك بالبينة واليمين .
نعم ، يحتمل أن يراد به الأعم من لزوم النظر وجوب النظر في أمرهما وتتبع حال الحاكم في الإصابة والخطأ بما يقتضيه دعوى مدعي البطلان ، فإن ادعى جوره في كيفية الفصل . . [1] أو أحلف المنكر مع وجود البينة وذلك أحضر [2] القاضي بينهما على التفصيل الآتي .
وإن ادعى خطأه في الحكم الكلي الذي أمضاه في الواقعة ، نظر في تلك المسألة وأدلتها .
وبالجملة ، فالمقصود هنا بيان وجوب التتبع في مقام عدم وجوبه إذا لم يدعي المحكوم عليه شيئا ، لكن المعنى الأول أظهر [3] ، ( نظر ) الحاكم الثاني ( فيه ) ، لأن ذلك مما لا مدخل للبينة فيه ، فوجب على الحاكم تحصيل العلم به ، فإن علم صدق المدعى نقض الحكم ولو قلنا إن الحاكم لا يحكم بعلمه ، لأن ذلك في الشبهات الموضوعية .
وإن لم يعلم صدقه أمضى الحكم الأول ، وليس له على الحاكم الأول يمين إلا إذا ادعى علمه بذلك ، مع احتمال ثبوت اليمين على أنه لم يعلم ببطلان حكمه .



[1] محل النقط بياض بمقدار كلمات .
[2] كذا ، والعبارة غير واضحة .
[3] من قوله : " ( البطلان ) إلى هنا ليس في " ش " والعبارة في " ش " هكذا : ( فإن زعم الخصم ) المحكوم عليه ( البطلان ) أي بطلان الحكم الكلي حكم الذي به عليه ( نظر ) الحاكم الثاني ( فيه ) .

155

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست