responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152


فالرد عليه رد عليهم - فلا دليل على حرمة نقضه بحكم آخر من نفس الحاكم أو من غيره إذا تبين بعد النظر فيه خطأه بالاجتهاد ، بل مقتضى وجوب الرجوع إلى الحق نقض الحاكم له ، لأن الحكم الثاني يصير حكم الإمام عليه السلام ، وغيره حكم الجور .
< فهرس الموضوعات > نقض الفتوى بالفتوى < / فهرس الموضوعات > وبالجملة ، فحال هذا الحكم حال الفتوى التي يرجع عنها المفتي ، كما إذا وقع معاملة بالاجتهاد ثم تغير الاجتهاد ، وهو المسمى ب‌ " نقض الفتوى بالفتوى " ، وقد علمت أن الأظهر فيه بحسب الأدلة النقض ، وللمتأخرين هنا تفصيلات ليس هنا محل ذكرها .
< فهرس الموضوعات > نقض الفتوى بالحكم < / فهرس الموضوعات > وأولى منه : نقض الفتوى بالحكم ، والظاهر أنه اتفاقي إذا كان الحكم في مقام فصل الخصومة ، لأن مقتضى أدلة نصب الحاكم وكونه حجة كون حكمه نافذا على المتحاكمين وإن كان حكمهما بحسب الفتوى خلافه .
وظاهرهم عدم الفرق بين مخالفة المحكوم له للحاكم في الفتوى ، وبين مخالفة المحكوم عليه إلا أن الحكم في الصورة الأولى لا يخلو عن اشكال ، بل منع ، لأن ظاهر أدلة حجية الحاكم حرمة رده ممن حكم عليه ، ولو كان مقتضى فتواه بطلان حكمه .
أما جواز عمل المحكوم له بحكمه مع مخالفته لفتواه ، فهو محل كلام ، بل لا يجوز له الترافع إليه ، مثل إذا تنازعا في بيع وقع على بعض المسوخات فحكم بالصحة ، بناء على طهارتها ، فإذا فرض اعتقاد أحد المتداعيين فنجاستها وفساد البيع ، فكيف يجوز أكله الثمن بمجرد حكم الحاكم بالصحة ؟ ! بل يحرم حينئذ مطالبة المشتري بالثمن والترافع به إلى من يرى طهارتها وصحة البيع ، وسيأتي في كلام المصنف الجزم بالتحريم فيما إذا اعتقد

152

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست