responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)


وإن كان بالأمر الثانوي - وهو ايجاب الحكم بمقتضى الطرق المجعولة شرعا للحق الواقعي - فهذا الأمر قد امتثل مرة واحدة وحصل المطلوب في الحكم السابق ، ولا مزية للحكم الثاني عليه ، لأن كلا منهما إنما أمر به ، لكونه مؤدى الطريق الظاهري .
إلا أن يقال : أن الدليل إنما أوجب الحكم بالحق الواقعي ، ولما تبين بالظن الاجتهادي - الذي هو بمنزلة العلم - إن هذا الحكم الثاني هو الحق الواقعي دون ما حكم به أولا ، تعين الحكم به .
وهذا الكلام يجري في كل واجب أتى به أولا بظن اجتهادي ثم تغير الظن .
والأصل في المسألة : أن الظن الاجتهادي موجب لانقلاب التكليف ، أو أنه طريق صرف ومرآة محضة للواقع ؟ والأظهر هو الثاني ، وإن كان عمل العلماء ، بل سيرة المسلمين في بعض المقامات يقتضي العمل على الأول .
فالأولى الاقتصار على مقامات الاجماع والسيرة ، وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في الأصول في باب الرجوع عن الفتوى [1] .
ومما ذكرنا ظهر أنه لو سلم عدم نقض الحكم بالاجتهاد من جهة الاجماع أو السيرة أو لزوم الهرج ، فإنما هو في الحكومة المأمور بها في قطع الخصومات ، وأما الحكم الناشئ من غير خصومة على القول بصحته ووجوب الالتزام ، بحيث يحرم بعده الخصومة وجر المحكوم له إلى حاكم آخر - من جهة عموم [2] ما دل على وجوب قبول حكم الحاكم ، لأنه حكمهم



[1] التقليد : 80 - 81 .
[2] الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 وغيره من أبواب صفات القاضي .

151

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست