responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150


نعم ، هو مشهور في ألسنة المعاصرين ومن يقرب منهم ، فالتمسك بالاجماع المنقول في المسألة مما لا ينبغي ، فضلا عن المحقق .
وحينئذ فلا مانع من إبقاء كلام المحقق كعبارة الكتاب - الذي هو آخر كتب المصنف ، وموافق لآخر عبارة ذكرها في باب نقض الحكم من القواعد [1] - على ظاهرهما ، من إرادة الأعم من تبين البطلان بالقطع أو بالظن الاجتهادي ، مع كون الاجتهاد الأول صحيحا أيضا .
بقي الكلام في حكم النقض بالاجتهاد بناء على ثبوت الخلاف في المسألة ، فنقول : الأقوى حرمة نقض الحكم الأول بالاجتهاد ، لا لما قيل [2] من لزوم الهرج والمرج ، لضعفه بقلة نظر الحكام في أحكام غيرهم ، بل أحكام أنفسهم ، ولا لقوله عليه السلام في المقبولة : " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فبحكم الله قد استخف وعلينا قد رد " [3] ، لأن المفروض إن الحكم الثاني هو حكمهم عليهم السلام لا الحكم الأول ، ولذا لا يجوز أن يحكم به في الزمان الثاني ، بل يجب رده وعدم قبوله ، بل لما تقرر في محله من أن كل عمل أتى به بحسب الاجتهاد الأول ، فلا يجب إعادته لو ظهر فساده بالاجتهاد الثاني ، لأن وجوب إعادته واستدراكه إن كان بالأمر الواقعي ، وهو ايجاب الحكم بالحق الواقعي فهو غير ممكن ، لعدم العلم بكون ما فهمه حكما واقعيا .



[1] راجع القواعد 2 : 207 .
[2] لم نقف عليه .
[3] الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .

150

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست