responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149


ينبهوه ، وقال المخالف : ليس لأحد أن يرد عليه وإن حكم بالباطل عنده ، لأنه إذا كان حكمه باجتهاده وجب عليه العمل به ، فلا يعترض عليه بما هو فرضه ، إلا أن يخالف نص الكتاب أو سنة أو اجماعا أو قياسا لا يحتمل إلا معنى واحدا فإن ذلك ينكر عليه ، وقد قلنا ما عندنا أنه إن أصاب الحق نفذ حكمه ولا يعترض عليه ، وإن أخطأ وجب على من حضره أن ينبهوه على خطأه ، ولا قياس عندنا في الشرع ولا اجتهاد ، وليس كل مجتهد مصيبا " [1] ، انتهى .
ويكفيك فيما ادعيناه من الظهور ابتناؤه مسألة النقض على مسألة التخطئة والتصويب ، وهذا الابتناء يظهر أيضا من كلام المحقق رحمة الله عليه في الشرائع ، حيث قال في آداب القضاء : " ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه ، فإن أخطأ نبهوه ، لأن المصيب عندنا واحد " [2] ، انتهى .
وقد حمل في المسالك الخطأ في كلامه على الغفلة ، فأورد عليه بأنه لا يبتنى هذا على مسألة التخطئة والتصويب [3] ، ولكنك خبير بأن ظاهر كلامه الخطأ في الاجتهاد الصحيح ، كما عرفت من عبارة الشيخ ، فيكون فائدة الاحضار هو أن لا ينقض الحكم بعد زمان فيصعب تدارك ما فات .
والحاصل ، إنا لم نعرف قبل المصنف قدس سره من يفصل في مسألة النقض بين الحكم الثابت بالدليل القطعي والثابت بالدليل الظني ، ولم نجد أحدا يدعي الاجماع على عدم النقض في الدليل الظني .



[1] المبسوط 8 : 90 .
[2] الشرائع 4 : 74 .
[3] المسالك 2 : 288 .

149

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست