نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 148
هذا ، مع أن اللازم من حمل التبين على القطع ، إهمال الشيخ لحكم [1] صورة حصول الظن الاجتهادي المعتبر بخطأ الأول . ودعوى قطعية جميع الأدلة عند الشيخ رحمة الله عليه - مع بعدها في نفسها - تنافي ابتنائه المسألة على مسألة التخطئة والتصويب المعقودة في المسائل الظنية . فالمراد بتبين الخطأ ظهوره ولو بمقتضى الأمارة الشرعية . وقد ذكر نظير هذا العنوان في موضع من المبسوط [2] ، وذكر تفصيل العامة بين تبين الخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، وتبينه فيما يسوغ فيه . وقال في موضع آخر : " إذا حكم حاكم باجتهاده ثم ولي غيره ، هل ينقض بالاجتهاد ما حكم فيه بالاجتهاد ؟ على قولين : أحدهما لا ينقضه ، بل [ عليه أن ] [3] يقره ويمضيه ، لأنه ثبت بالاجتهاد ، فلا ينقض بالاجتهاد حكما ثبت باجتهاد ، كاجتهاد نفسه ، والقول الثاني [ لا ] [4] ينقضه [ لأنه ثبت بالاجتهاد ] [5] ولا يمضيه ، لأنه باطل عنده . إلى أن قال : وهذا لا يصح على مذهبنا ، لأن الحكم بالاجتهاد لا يصح ، وإنما يحكم الحاكم بما يدل الدليل عليه " [6] ، انتهى موضع الحاجة . وقال في مسألة احضار من يشاوره من العلماء : " إنه إذا حكم بحكم ، فإن وافق الحق لم يكن لأحد أن يعارضه فيه ، وإن أخطأ وجب عليهم أن
[1] كذا ظاهرا . [2] المبسوط 8 : 101 . [3] الزيادات من المصدر . [4] الزيادات من المصدر . [5] الزيادات من المصدر . [6] المبسوط 8 : 94 .
148
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 148