responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148


هذا ، مع أن اللازم من حمل التبين على القطع ، إهمال الشيخ لحكم [1] صورة حصول الظن الاجتهادي المعتبر بخطأ الأول .
ودعوى قطعية جميع الأدلة عند الشيخ رحمة الله عليه - مع بعدها في نفسها - تنافي ابتنائه المسألة على مسألة التخطئة والتصويب المعقودة في المسائل الظنية .
فالمراد بتبين الخطأ ظهوره ولو بمقتضى الأمارة الشرعية .
وقد ذكر نظير هذا العنوان في موضع من المبسوط [2] ، وذكر تفصيل العامة بين تبين الخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، وتبينه فيما يسوغ فيه .
وقال في موضع آخر : " إذا حكم حاكم باجتهاده ثم ولي غيره ، هل ينقض بالاجتهاد ما حكم فيه بالاجتهاد ؟ على قولين : أحدهما لا ينقضه ، بل [ عليه أن ] [3] يقره ويمضيه ، لأنه ثبت بالاجتهاد ، فلا ينقض بالاجتهاد حكما ثبت باجتهاد ، كاجتهاد نفسه ، والقول الثاني [ لا ] [4] ينقضه [ لأنه ثبت بالاجتهاد ] [5] ولا يمضيه ، لأنه باطل عنده . إلى أن قال : وهذا لا يصح على مذهبنا ، لأن الحكم بالاجتهاد لا يصح ، وإنما يحكم الحاكم بما يدل الدليل عليه " [6] ، انتهى موضع الحاجة .
وقال في مسألة احضار من يشاوره من العلماء : " إنه إذا حكم بحكم ، فإن وافق الحق لم يكن لأحد أن يعارضه فيه ، وإن أخطأ وجب عليهم أن



[1] كذا ظاهرا .
[2] المبسوط 8 : 101 .
[3] الزيادات من المصدر .
[4] الزيادات من المصدر .
[5] الزيادات من المصدر .
[6] المبسوط 8 : 94 .

148

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست