نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 147
أو ظنا إلى كون الحكم الأول حقا أنفذه ، وإلا أبطله . ويؤيده في عبارة الشرائع أنه لو أريد صورة التقصير لم يناسب قوله : " فإن كان موافقا للحق لزم " [1] لأن الحكم الناشئ عن الاجتهاد لا يلزم وإن وافق الحق . وقال في الخلاف : " إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه ، ثم بان أنه أخطأ ، أو بان أن حاكما كان قبله قد أخطأ فيما حكم به وجب نقضه ، ولا يجوز الاقرار عليه بحال ، وقال الشافعي : إن أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، بأن خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا أو دليلا لا يحتمل إلا معنى واحدا - وهو القياس الجلي على قول بعضهم ، والقياس الجلي الواضح على قول الباقي منهم - فإنه ينقض حكمه ، وإن أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم ينقض حكمه . . إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فقد ثبت عندنا أن الحق في واحد ، وأن القول بالقياس والاجتهاد باطل . فإذا ثبت ذلك ، فكل من قال بذلك قال بما قلناه ، وإنما خالف في ذلك من جوز الاجتهاد " [2] ، انتهى . ولا يخفى أن الظاهر منه - حيث ابتنى مسألة النقض على التخطئة والتصويب - أنه أراد الأعلم من الحكم القطعي والظني الثابت بالاجتهاد الصحيح . فاندفع توهم ظهور لفظ " بان " في القطع الواقعي ، مع أنه كيف يجوز الفصل فيه بين ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ ؟ ! فإن تبين الخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس إلا بالظن .
[1] في " ق " : لزم ، وما أثبتناه موافق للمصدر . [2] الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 7 .
147
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 147