responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146


الحكم الأول ، إذا صدر عن اجتهاد صحيح ، كما عرفت من صريح القواعد [1] والدروس [2] ، فجمع بذلك الحمل بين كلماتهم وبين كلمات من تقدمهم ممن أطلق النقض ، كالمحقق في الشرائع [3] وقبله ابن سعيد على ما حكي عنه [4] ، وقبلهما ابن حمزة [5] ، وقبلهم الشيخ في المبسوط [6] والخلاف [7] .
قال في الوسيلة في آداب الحاكم الثاني : " وهو بالخيار في تتبع أحكام الحاكم الأول إلا أن يستعدي المحكوم عليه ، فإذا تتبع وكان قد حكم بالحق أمضاه ، وإن حكم بالباطل نفاه " [8] ، انتهى .
وأنت خبير بأن حمل هذا الكلام - كعبارة الشرائع المتقدمة - على ما إذا علم البطلان بالدليل القطعي تقييد بلا شاهد ، وإهمال لحكم ما إذا ثبت البطلان بالدليل الظني الاجتهادي ، فإن ابن حمزة وإن كان ممن يعمل بالقطعيات ، إلا أن العمل بالظن عنده في ترجيح الأدلة المتعارضة من حيث الدلالة غير عزيز .
فالظاهر أن مراده ومراد المحقق أنه إن أداه [9] نظره الصحيح علما



[1] القواعد 2 : 206 .
[2] الدروس : 173 .
[3] الشرائع 4 : 75 .
[4] الجامع للشرائع : 529 .
[5] الوسيلة : 210 .
[6] المبسوط 8 : 101 .
[7] الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 7 .
[8] الوسيلة : 210 .
[9] كذا في " ق " ، ويحتمل : أدى .

146

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست