نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 146
الحكم الأول ، إذا صدر عن اجتهاد صحيح ، كما عرفت من صريح القواعد [1] والدروس [2] ، فجمع بذلك الحمل بين كلماتهم وبين كلمات من تقدمهم ممن أطلق النقض ، كالمحقق في الشرائع [3] وقبله ابن سعيد على ما حكي عنه [4] ، وقبلهما ابن حمزة [5] ، وقبلهم الشيخ في المبسوط [6] والخلاف [7] . قال في الوسيلة في آداب الحاكم الثاني : " وهو بالخيار في تتبع أحكام الحاكم الأول إلا أن يستعدي المحكوم عليه ، فإذا تتبع وكان قد حكم بالحق أمضاه ، وإن حكم بالباطل نفاه " [8] ، انتهى . وأنت خبير بأن حمل هذا الكلام - كعبارة الشرائع المتقدمة - على ما إذا علم البطلان بالدليل القطعي تقييد بلا شاهد ، وإهمال لحكم ما إذا ثبت البطلان بالدليل الظني الاجتهادي ، فإن ابن حمزة وإن كان ممن يعمل بالقطعيات ، إلا أن العمل بالظن عنده في ترجيح الأدلة المتعارضة من حيث الدلالة غير عزيز . فالظاهر أن مراده ومراد المحقق أنه إن أداه [9] نظره الصحيح علما