responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145


ولا فرق في ذلك بين الغفلة عن نفس ذلك الدليل الموجود كما إذا غفل عن وجود الخبر الصحيح ، وبين الغفلة عن دليل اعتباره كما لو أنكر أحد حجية الخبر الصحيح في مثل هذا الزمان ، مقتصرا في الفقه على الكتاب والسنة المتواترة والاجماع ، مستندا في غير مواردها إلى الأصول العملية ونظيره إنكار مفهوم الموافقة ، بل منصوص العلة في بعض المقامات ، بخلاف ترجيح أحد المتعارضين على الآخر ، أو الاجتهاد في مقابل أصل البراءة ، فإن خطأ المجتهد في ذلك لا يعد تقصيرا واشتباها ، وإن كان قد يتفق الاشتباه والتقصير في ذلك أيضا ، إلا أنه لا يعلم ذلك إلا إذا كان هو الحاكم الثاني ، أو أقر به الأول عند الثاني . وهذا بخلاف القسم الأول فإن مجرد وجود ذلك الدليل الواضح دليل على تقصيره في الاجتهاد .
وقد حمل في المسالك [1] على ما ذكرنا من الصورتين السابقتين عبارة الشرائع ، وهي : " أنه إذا قضى الحاكم الأول على غريم بضمان مال فأمر بحسبه ، فعند حضور [ الثاني ] [2] ينظر فإن كان موافقا للحق ألزم [3] ، وإلا أبطله سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا [4] ، انتهى .
وكأن الداعي على هذا الحمل ما اشتهر بين المتأخرين عن المصنف قدس سره من أن الحكم الناشئ عن الظن الاجتهادي لا ينقض به



[1] المسالك 2 : 290 .
[2] من " ش " ، ولكن في المصدر هكذا ( الحاكم الثاني ) .
[3] في " ق " : لزم ، وما أثبتناه موافق للمصدر .
[4] الشرائع 4 : 75 .

145

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست