responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144


وجب عليه ، وعلى غير الحاكم نقضه ، وإن خالف به دليلا ظنيا لم ينقض إلا أن يقع الحكم خطأ ، بأن حكم بذلك لا لدليل قطعي ولا ظني أو لم يستوف شرائط الاجتهاد [1] ، انتهى [2] .
ويمكن رد الصورتين إلى صورة التقصير في الاجتهاد ، إذ مع وجود الدليل القطعي لا يعدل إلى غيره إلا غفلة أو اشتباها .
فالمراد بظهور الخطأ : ظهور التقصير في الاجتهاد وفساده ، كما فسره به المحقق الشارح [3] ، واستظهره من عبارة الشهيد في الدروس ، حيث قال :
" ينقض الحكم إذا علم بطلانه ، سواء كان هو الحاكم أو غيره وسواء أنفذه الجاهل به أم لا ، ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب أو المتواتر من السنة أو الاجماع أو خبر واحد صحيح غير شاذ أو مفهوم الموافقة أو منصوص العلة عند بعض الأصحاب ، بخلاف ما تعارض فيه الأخبار وإن كان بعضها أقوى بنوع من المرجحات ، أو ما تعارض فيه عمومات الكتاب أو السنة المتواترة أو دلالة الأصل إذا تمسك الأول بدليل مخرج عن الأصل فإنه لا ينقض " [4] ، انتهى .
بناء على أن المعيار في النقض وجود دليل في المسألة ، قطعي أو ظني لا يتعداه المجتهد إلا غفلة أو اشتباها .



[1] القواعد 2 : 206 .
[2] ورد في هامش " ق " - هنا - عبارة : " وقد حمل في المسالك على ما ذكرنا عبارة الشرائع ، وهي أنه إذا قضى الحاكم الأول على غريم " ، وسيأتي في الصفحة الآتية .
[3] مجمع الفائدة 12 : 83 ، ذيل قوله : وكل حكم .
[4] الدروس 2 : 76 ، مع اختلاف يسير في التعبير .

144

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست