responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143


الدعوى المقررة في الشريعة ، كأن حكم بالبينة أو اليمين أو القرعة في غير محالها ، وإما لمخالفته للحكم الشرعي الواقعي في تلك القضية ، كأن حكم بالعول أو العصبة ، أو للحكم الاجتهادي فيها بأن تبين فساد اجتهاده لغفلة عن معارض أو لغلط في رواية أو توهم صحة سندها أو نحو ذلك ، ( فإنه ) يجب عليه في هذه الموارد أن ( ينقضه ) .
أما في الأولين ، فلكونه حكما بالجور ، فلو أنفذه كان ممن قضى بالجور وهو يعلم .
وأما في الثالث ، فلأن المفروض فساد الاجتهاد ، وعدم صيرورة الحكم ظاهريا في حقه ، فهو كحكم العامي وإن لم يعلم مخالفته للواقع ، بل لو علم موافقته للواقع أيضا ، فاللازم تجديد الحكم به ، لأن السابق كالعدم ( سواء كان هو الحاكم ) [1] به ، ( أو ) كان الحاكم به ( غيره ، وسواء كان مستند الحكم ) في المسألة ( قطعيا ) كأن كان عليه نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع ( أو ) كان اجتهاديا ) كسائر ظنون المجتهد .
ثم إن الظاهر أن المراد بظهور البطلان هو العلم به ، وحصوله فيما إذا كان مستند الحكم قطعيا ، ظاهر . وأما إذا كان ظنيا فلا يحصل القطع بالبطلان إلا إذا وقع التقصير في الاجتهاد وبين فساده ولو لغفلة .
وحينئذ فالنقض في صورتين ، إحداهما : صورة العلم بمخالفة الحكم للواقع ، والأخرى صورة العلم بمخالفته لمقتضى [2] الاجتهاد الصحيح عند الحاكم به ، وحينئذ فيوافق ما في القواعد من أنه إذا خالف دليلا قطعيا



[1] في الإرشاد : " كان الحاكم هو " .
[2] كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة ، وفي " ش " : بمقتضى .

143

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست