نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 143
الدعوى المقررة في الشريعة ، كأن حكم بالبينة أو اليمين أو القرعة في غير محالها ، وإما لمخالفته للحكم الشرعي الواقعي في تلك القضية ، كأن حكم بالعول أو العصبة ، أو للحكم الاجتهادي فيها بأن تبين فساد اجتهاده لغفلة عن معارض أو لغلط في رواية أو توهم صحة سندها أو نحو ذلك ، ( فإنه ) يجب عليه في هذه الموارد أن ( ينقضه ) . أما في الأولين ، فلكونه حكما بالجور ، فلو أنفذه كان ممن قضى بالجور وهو يعلم . وأما في الثالث ، فلأن المفروض فساد الاجتهاد ، وعدم صيرورة الحكم ظاهريا في حقه ، فهو كحكم العامي وإن لم يعلم مخالفته للواقع ، بل لو علم موافقته للواقع أيضا ، فاللازم تجديد الحكم به ، لأن السابق كالعدم ( سواء كان هو الحاكم ) [1] به ، ( أو ) كان الحاكم به ( غيره ، وسواء كان مستند الحكم ) في المسألة ( قطعيا ) كأن كان عليه نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع ( أو ) كان اجتهاديا ) كسائر ظنون المجتهد . ثم إن الظاهر أن المراد بظهور البطلان هو العلم به ، وحصوله فيما إذا كان مستند الحكم قطعيا ، ظاهر . وأما إذا كان ظنيا فلا يحصل القطع بالبطلان إلا إذا وقع التقصير في الاجتهاد وبين فساده ولو لغفلة . وحينئذ فالنقض في صورتين ، إحداهما : صورة العلم بمخالفة الحكم للواقع ، والأخرى صورة العلم بمخالفته لمقتضى [2] الاجتهاد الصحيح عند الحاكم به ، وحينئذ فيوافق ما في القواعد من أنه إذا خالف دليلا قطعيا
[1] في الإرشاد : " كان الحاكم هو " . [2] كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة ، وفي " ش " : بمقتضى .
143
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 143