نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 142
فإذا تم سبب الحكم ثبت حق المدعي ، فإيقاف الحكم لحق المانع [1] ففي الحبس جمع بين الحقين ، وفي الاطلاق تضييع لحق المدعي ، كما أن في الحكم إضاعة حق المنكر . وأما على القول بشرطية العدالة ، فلم يتم ما على المدعي من إقامة سبب الحكم . وأما ما ذكره للشيخ من الاستناد إلى أصالة العدالة ، فهو حسن على مذهب الشيخ ، لتمام سبب الحكم وبقاء حق المنكر ، والابتناء الذي ذكره إنما هو على المذهب المشهور في العدالة . فحاصل ما ذكره : أنا لو قلنا بأصالة العدالة صح قول الشيخ وإن كانت العدالة شرطا ، ولو قلنا بعدمها فالمسألة مبتنية على كون العدالة شرطا أو مانعا . فقد أتى قدس سره في المسألة بما لا مزيد عليه ، غير أن المختار هو القول المشهور إن [2] قلنا بمانعية الفسق ، لأن تمام السبب لا يحصل إلا برفع المانع فهو أيضا لحق المدعي ، وسقوطه مع الاعتراف لو قلنا به فليس لكونه حقا للمنكر . < فهرس الموضوعات > عدم ثبوت التزكية إلا بشهادة عدلين < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أنه ( لا تثبت التزكية ) في ظاهر الشريعة للحاكم ( إلا بشهادة عدلين ) ، للأصل وظهور الاجماع . [ ) < فهرس الموضوعات > كيف تثبت الترجمة ؟ < / فهرس الموضوعات > وكذا الترجمة . < فهرس الموضوعات > ما يجب في كاتب القاضي < / فهرس الموضوعات > ويجب في كتاب القاضي العدالة والمعرفة ، ويستحب الفقه ) ] [3] . < فهرس الموضوعات > إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه < / فهرس الموضوعات > ( وكل حكم ظهر ) واتضح ( بطلانه ) إما لمخالفته لطرق قطع
[1] كذا ظاهرا . [2] في " ش " : وإن . [3] من الإرشاد ، ولم نقف على شرح لهذه العبارة .
142
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 142