responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142


فإذا تم سبب الحكم ثبت حق المدعي ، فإيقاف الحكم لحق المانع [1] ففي الحبس جمع بين الحقين ، وفي الاطلاق تضييع لحق المدعي ، كما أن في الحكم إضاعة حق المنكر .
وأما على القول بشرطية العدالة ، فلم يتم ما على المدعي من إقامة سبب الحكم .
وأما ما ذكره للشيخ من الاستناد إلى أصالة العدالة ، فهو حسن على مذهب الشيخ ، لتمام سبب الحكم وبقاء حق المنكر ، والابتناء الذي ذكره إنما هو على المذهب المشهور في العدالة .
فحاصل ما ذكره : أنا لو قلنا بأصالة العدالة صح قول الشيخ وإن كانت العدالة شرطا ، ولو قلنا بعدمها فالمسألة مبتنية على كون العدالة شرطا أو مانعا . فقد أتى قدس سره في المسألة بما لا مزيد عليه ، غير أن المختار هو القول المشهور إن [2] قلنا بمانعية الفسق ، لأن تمام السبب لا يحصل إلا برفع المانع فهو أيضا لحق المدعي ، وسقوطه مع الاعتراف لو قلنا به فليس لكونه حقا للمنكر .
< فهرس الموضوعات > عدم ثبوت التزكية إلا بشهادة عدلين < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أنه ( لا تثبت التزكية ) في ظاهر الشريعة للحاكم ( إلا بشهادة عدلين ) ، للأصل وظهور الاجماع . [ ) < فهرس الموضوعات > كيف تثبت الترجمة ؟
< / فهرس الموضوعات > وكذا الترجمة .
< فهرس الموضوعات > ما يجب في كاتب القاضي < / فهرس الموضوعات > ويجب في كتاب القاضي العدالة والمعرفة ، ويستحب الفقه ) ] [3] .
< فهرس الموضوعات > إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه < / فهرس الموضوعات > ( وكل حكم ظهر ) واتضح ( بطلانه ) إما لمخالفته لطرق قطع



[1] كذا ظاهرا .
[2] في " ش " : وإن .
[3] من الإرشاد ، ولم نقف على شرح لهذه العبارة .

142

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست