نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 122
اشتغلنا عنها بما هو أهم . < فهرس الموضوعات > وجوب الحكم إذا اتضح < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أنه ( إذا اتضح الحكم ) ولم يبق فيه اشتباه حكمي ولا موضوعي بحسب الأدلة المقررة من الشارع ( وجب ) الحكم ، إذا التمسه من هو له ، وهو المدعي مع البينة ، والمنكر مع اليمين . < فهرس الموضوعات > استحباب الترغيب للصلح < / فهرس الموضوعات > ( و ) لكن ( يستحب ) للحاكم ( الترغيب ) لمن له الحكم ( بالصلح ) ، وفاقا للمحكي عن المبسوط [1] والسرائر [2] وكثير [3] ، لكون الصلح خيرا ، ولصحيحة هشام بن سالم : " لئن أصلح بين خصمين ، أحب إلي من أن أتصدق بدينارين " [4] ، ورواية أبي حنيفة سائق الحاج ، قال : مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمئة درهم ، فدفعها إلينا من عنده ، حتى إذا استوثق كل منا من صاحبه ، قال : أما إنها ليس من مالي ، ولكن أبو عبد الله عليه السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا لشئ أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله " [5] . قال في محكي السرائر : وله أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك ، لقوله تعالى : ( والصلح خير ) [6] ، وما هو خير فللانسان فعله ، بغير خلاف من
[1] المبسوط 8 : 170 . [2] السرائر 2 : 160 . [3] انظر اللمعة : 95 ، والروضة البهية 3 : 75 ، والجواهر 40 : 145 . [4] الوسائل 13 : 162 ، الباب الأول من أبواب أحكام الصلح ، الحديث الأول . [5] الوسائل 13 : 162 ، الباب الأول من أبواب أحكام الصلح ، الحديث 4 . [6] النساء : 128 .
122
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 122