نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)
وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه [1] ، والظاهر أن القرعة يصدق على هذا أيضا ، كما اعترف به بعض [2] ، سيما إذا جعل الرقاع في بنادق . وذكر في المبسوط أيضا : أنه إذا قدم رجلا بالسبق أو القرعة أو الرقعة فحكم بينه وبين خصمه ، فإذا فرغ صرفه وقال : قم حتى يتقدم من بعدك ، فإن قال : لي حكومة أخرى لم يلتفت إليه ، لأنه لو قضي بينه وبين كل من يخاصمه أفضى إلى أن يستغرق المجلس لنفسه [3] انتهى . وظاهره عدم الحكومة بين الأول وبين خصم آخر . ولو كان له حكومة أخرى مع الخصم الأول ، ففي تقديمه على غيره وجهان ، من اقتضاء القرعة تقديمه ، ولهذا قال بعض [4] - على ما حكي - بوجوب كتابه أسماء الخصوم أيضا ، بل عن السرائر نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا [5] ، ومن اختصاص القرعة بما إذا لم يدل على خلافها دليل شرعي ظاهر ، مثل لزوم تعطيل أحكام الناس ، فلعل له مع خصمه حكومات لا تنقضي في يوم واحد . ولعل الأنسب قصد الحكومة الواحدة للشخص الواحد حين الاقراع مع كتابة خصمه أيضا ، فإن كان له خصم آخر أو حكومة أخرى مع خصمه الأول ، كتب ثانيا على النهج السابق وجعل في الرقاع . وهنا فروع غير مهمة