responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)


وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه [1] ، والظاهر أن القرعة يصدق على هذا أيضا ، كما اعترف به بعض [2] ، سيما إذا جعل الرقاع في بنادق .
وذكر في المبسوط أيضا : أنه إذا قدم رجلا بالسبق أو القرعة أو الرقعة فحكم بينه وبين خصمه ، فإذا فرغ صرفه وقال : قم حتى يتقدم من بعدك ، فإن قال : لي حكومة أخرى لم يلتفت إليه ، لأنه لو قضي بينه وبين كل من يخاصمه أفضى إلى أن يستغرق المجلس لنفسه [3] انتهى . وظاهره عدم الحكومة بين الأول وبين خصم آخر .
ولو كان له حكومة أخرى مع الخصم الأول ، ففي تقديمه على غيره وجهان ، من اقتضاء القرعة تقديمه ، ولهذا قال بعض [4] - على ما حكي - بوجوب كتابه أسماء الخصوم أيضا ، بل عن السرائر نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا [5] ، ومن اختصاص القرعة بما إذا لم يدل على خلافها دليل شرعي ظاهر ، مثل لزوم تعطيل أحكام الناس ، فلعل له مع خصمه حكومات لا تنقضي في يوم واحد .
ولعل الأنسب قصد الحكومة الواحدة للشخص الواحد حين الاقراع مع كتابة خصمه أيضا ، فإن كان له خصم آخر أو حكومة أخرى مع خصمه الأول ، كتب ثانيا على النهج السابق وجعل في الرقاع . وهنا فروع غير مهمة



[1] انظر السرائر 2 : 156 ، والمراسم 230 ، والتحرير 2 : 183 .
[2] انظر المسالك 2 : 294 ، والجواهر 40 : 146 .
[3] المبسوط 8 : 153 .
[4] انظر السرائر 2 : 156 .
[5] السرائر 2 : 156 .

121

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست